responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 116

الجلوس بقدر التشهد على وقوع التشهد بالفعل

صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج البجليّ [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام و هي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الامام؟ قال يتجافى و لا يتمكن من القعود فإذا كانت الثالثة للإمام و هي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم يلحق بالإمام. الحديث».

فإنه لا إشكال في ان المراد من هذه العبارة ان اللبث وقع للتشهد بالفعل لا بقدره. و هذه الرواية هي مستند الأصحاب في إيجاب التشهد على المسبوق. و نحو ذلك ايضا

ما في موثقة سماعة الواردة في من كان في الصلاة منفردا ثم دخل الامام المسجد [2] حيث قال (عليه السلام) فيها:

«و ان لم يكن امام عدل فليبن على صلاته كما هو و يصلى ركعة أخرى معه و يجلس قدر ما يقول «اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله (صلى الله عليه و آله)» ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع. الحديث».

و أجاب جملة من الأصحاب: منهم- الشيخ في الخلاف عن الأخبار المذكورة بحملها على التقية لموافقتها لمذهب كثير من العامة مثل أبي حنيفة و غيره [3] قال الشيخ في الخلاف في المقام: و إنما يعتبر الجلوس بمقدار التشهد أبو حنيفة بناء على ان الذكر في التشهد ليس بواجب عنده.

أقول: و من رواياتهم في المسألة

ما رواه مسلم في صحيحة [4] عن عبد الله ابن مسعود «ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) صلى الظهر خمسا فلما سلم قيل له أزيد في الصلاة؟ فقال و ما ذاك؟ قالوا صليت خمسا. فسجد سجدتين».

و قال في شرح السنة على ما نقله في البحار: أكثر أهل العلم على انه إذا صلى خمسا ساهيا فصلاته صحيحة يسجد للسهو و هو قول علقمة و الحسن البصري و عطاء


[1] الوسائل الباب 47 من الجماعة.

[2] الوسائل الباب 56 من الجماعة. ارجع الى استدراكات ج 8 (33).

[3] بدائع الصنائع ج 1 ص 178.

[4] ج 2 باب السهو في الصلاة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست