responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 94

محفوظا مدروسا فلا يضمحل و لا يجهل، و انما بدئ بالحمد دون سائر السور لانه ليس شيء من القرآن و الكلام جمع فيه من جوامع الخير و الحكمة ما جمع في سورة الحمد.

الحديث».

قال: و قال الرضا (عليه السلام) «انما جعل القراءة في الركعتين الأوليين و التسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرض اللّٰه من عنده و بين ما فرضه الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله)».

و روى محمد بن الحسين الرضي في كتاب المجازات النبوية عنه (صلى اللّٰه عليه و آله) [1] «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج».

الى غير ذلك من الأخبار.

و تنقيح الكلام في المقام لئلا يتطرق اليه النقض و الإبرام يتوقف على بيان جملة من الأحكام

(الأول) [وجوب الحمد في كل من الثنائية و أوليي غيرها واجبة كانت أو نافلة]

قد عرفت بما ذكرنا من الأخبار مضافا إلى اتفاق علمائنا الأبرار وجوب الحمد في كل من الثنائية و أوليي غيرها، و هل تتعين الفاتحة في النافلة؟

الأشهر الأظهر ذلك لأن الصلاة كيفية متلقاة من الشرع فيجب الوقوف فيها على ما ثبت نقله عن الشارع. و نقل عن العلامة في التذكرة انه لا يجب قراءة الفاتحة فيها للأصل. و قيل عليه انه ان أراد الوجوب بالمعنى المصطلح الشرعي فهو حق لأن الأصل إذا لم يكن واجبا لم تجب اجزاؤه، و ان أراد ما يعم الوجوب الشرطي بحيث تنعقد النافلة بدون القراءة- و هو الظاهر من كلامه- فهو ممنوع و سند المنع ما ذكرنا آنفا. أقول: و لو تم ما ذكره لجرى في جميع واجبات الصلاة من ذكر الركوع و السجود و التشهد و نحوها و الظاهر انه لا يلتزمه.

(الثاني) [عدم جواز الإخلال بشيء من القراءة]

- قد صرح الأصحاب من غير خلاف يعرف في الباب بأنه يجب قراءة الحمد اجمع و لا تصح الصلاة مع الإخلال و لو بحرف واحد منها عمدا حتى التشديد لأن الإتيان بها انما يتحقق مع الإتيان بجميع اجزائها فيلزم من الإخلال بالجزء الإخلال بها، و من الحروف التشديد في مواضعه فإنه حرف و زيادة: أحدهما الحرف و الآخر ادغامه


[1] الوسائل الباب 1 من القراءة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست