اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 8 صفحة : 87
العدم و خالف في ذلك الشهيد في الذكرى و قد نقلنا كلامه و بينا ما فيه.
قالوا: و لو خف في الركوع قبل الطمأنينة وجب إكماله بأن يرتفع منحنيا إلى حد الراكع و ليس له الانتصاب لئلا يزيد ركنا ثم يأتي بالذكر الواجب من اوله و ان كان قد اتى ببعضه بناء على الاجتزاء بالتسبيحة الواحدة فلا يجوز البناء على بعضها لعدم سبق كلام تام، و يحتمل ضعيفا البناء بناء على ان هذا الفصل يسير لا يقدح في الموالاة. و لو أوجبنا تعدد التسبيح و كان قد شرع فيه فان كان أثناء تسبيحة استأنفها كما مر و ان كان بين تسبيحتين اتى بما بقي واحدة كان أو اثنتين.
و لو خف بعد الذكر فقد تم ركوعه فيقوم معتدلا مطمئنا. و لو خف بعد الاعتدال من الركوع قام ليسجد عن قيام ثم ان لم يكن قد اطمأن وجبت في القيام و إلا كفى ما يتحقق به الفصل بين الحركتين المتضادتين.
أقول: و أكثر ما ذكروه في هذا المقام لا يخرج عن القواعد الشرعية و الضوابط المرعية و لا بأس بالعمل به. و اللّٰه العالم.
(المسألة السادسة)- من المستحبات في هذا المقام
اما بالنسبة إلى القائم فأمور:
(منها)
ان يفرق الرجل بين قدميه
من ثلاث أصابع إلى شبر و قد تقدم الكلام في ذلك في البيان المتعلق برواية حماد في أول المقصد، و اما المرأة فإنها تجمع بين قدميها كما تقدم في رواية زرارة في الموضع المشار اليه.
و (منها)
ان يستقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة
كما تضمنته رواية حماد المذكورة
و (منها)
ان يرسل يديه على فخذيه مضمومة الأصابع
لقول حماد في خبره «فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه. الحديث» و ظاهره ضم الإبهام إلى الأصابع، و في صحيح زرارة المتقدم ثمة «و اسدل منكبيك و أرسل يديك و لا تشبك أصابعك و ليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك» و اما المرأة فإنها تضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها كما تقدم في رواية زرارة المشار إليها.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 8 صفحة : 87