responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 74

الصلاة بتركه عمدا و سهوا و حينئذ فمع القدرة عليه يجب الإتيان به.

و الظاهر انه لا تجب الطمأنينة في هذا القيام لأن وجوبها انما كان لأجل القراءة و قد اتى بها، قال في الذكرى: و لو خف بعد القراءة وجب القيام للركوع و هل تجب الطمأنينة في هذا القيام قبل الهوى؟ قال الفاضل لا تجب بناء على ان القيام انما تجب الطمأنينة فيه لأجل القراءة و قد سقطت. و يحتمل الوجوب (اما أولا) فلضرورة كون الحركتين المتضادتين في الصعود و الهبوط بينهما سكون فينبغي مراعاته ليتحقق الفصل بينهما.

و (اما ثانيا) فلان ركوع القائم يجب ان يكون عن طمأنينة و هذا ركوع قائم.

(و اما ثالثا) فلان معه يتيقن الخروج عن العهدة. أقول: فيه ما عرفت في غير مقام من عدم صلاحية أمثال هذه التخريجات لتأسيس حكم شرعي، و يزيده بيانا ان الأول من هذه التعليلات خارج عن محل البحث، فان الكلام في وجوب ذلك من حيث ترتب صحة الصلاة عليه لا من حيث حصول الفصل بين الحركتين المتضادتين. و الثاني على تقدير تسليمه انما يثبت في صلاة القائم و اما في صلاة الجالس فيحتاج إلى دليل، و قياس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق لأن الصورة المقاس عليها حال اختيار و المقيسة حال اضطرار. و الثالث غاية ما يفيده الأولوية و الاستحباب دون الوجوب لانه نوع احتياط. ثم قال في الذكرى: و لا يستحب إعادة القراءة هنا لعدم الأمر بتكرارها في الركعة الواحدة وجوبا و لا ندبا. و هو جيد. ثم قال و لو خف في ركوعه قاعدا قبل الطمأنينة وجب إكماله بأن يرتفع منحنيا إلى حد الراكع و ليس له الانتصاب لئلا يزيد ركوعا ثم يأتي بالذكر قائما لأنه لم يكن أكمله، فإن اجتزأنا بالتسبيحة الواحدة لم يجز البناء هنا لعدم سبق كلام تام إلا ان نقول هذا الفصل لا يقدح بالموالاة، و ان أوجبنا التعدد اتى بما بقي قطعا. و لو خف بعد الطمأنينة قام للاعتدال من الركوع وجبت الطمأنينة في الاعتدال. و لو خف بعد الاعتدال من الركوع قبل الطمأنينة فيه قام ليطمئن. و لو خف بعد الطمأنينة في الاعتدال فالأقرب وجوب القيام ليسجد عن قيام كسجود القائم، و في وجوب الطمأنينة في هذا القيام بعد إلا إذا

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست