responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 73

(عليهما السلام) معه و هو عالم بإمامتهما و وجوب الطاعة لهما.

(الرابع) [لا خصوصية في نوع الجلوس]

- انه مع الانتقال إلى القعود فإنه لا يختص بكيفية وجوبا بل يجلس كيف اتفق، نعم يستحب له ان يتربع قارئا و يثنى رجليه راكعا و يتورك بين السجدتين و عند التشهد. و فسروا التربع هنا بان ينصب فخذيه و ساقيه كهيئة جلوس المرأة في الصلاة و قد تقدم وجه الإشكال في هذه المسألة في الفوائد الملحقة بالأخبار المذكورة في صدر المقدمة الاولى من المقدمات المتقدمة في الباب الأول [1] و فسروا تثنية رجليه بان يفترشهما تحته و يجلس على صدورهما بغير إقعاء.

و الذي وقفت عليه من الأخبار الجارية في هذا المضمار

ما رواه الشيخ عن حمران ابن أعين عن أحدهما (عليهما السلام) [2] قال: «كان أبي إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه».

و ما رواه الصدوق عن معاوية بن ميسرة [3] «انه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) قال أ يصلي الرجل و هو جالس متربع و مبسوط الرجلين؟ فقال لا بأس بذلك».

و ما رواه الشيخ في الموثق عن عبد اللّٰه بن المغيرة و صفوان بن يحيى و محمد بن ابي عمير عن أصحابهم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [4] «في الصلاة في المحمل؟ فقال صل متربعا و ممدود الرجلين و كيف أمكنك».

و ما رواه في الكافي عن معاوية بن ميسرة [5] «أن سنانا سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يمد احدى رجليه بين يديه و هو جالس؟ قال لا بأس. و لا أراه إلا قال في المعتل و المريض».

قال الكليني و في حديث آخر [6] «يصلي متربعا و مادا رجليه كل ذلك واسع».

و تمام الكلام في هذا المقام قد تقدم في الموضع المشار اليه آنفا.

(الخامس) [وجوب القيام للركوع عند التمكن]

- الظاهر انه لا خلاف في ان القاعد إذا تمكن من القيام للركوع فإنه يجب عليه القيام ليركع عن قيام، لما تقدم من ان القيام المقارن للركوع ركن تبطل


[1] ج 6 ص 66.

[2] الوسائل الباب 11 من القيام.

[3] الوسائل الباب 11 من القيام.

[4] الوسائل الباب 11 من القيام.

[5] الوسائل الباب 11 من القيام.

[6] الوسائل الباب 11 من القيام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست