responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 66

هذا غاية الرخصة في التباعد بينهما و يقين البراءة يقتضي الوقوف على ذلك.

(الخامس) [جواز الاستعانة في حال النهوض]

- الظاهر انه لا إشكال في جواز الاستعانة في حال النهوض و الاعتماد على شيء ينهض به كما دلت عليه صحيحة علي بن جعفر المتقدمة. و نقل عن بعض المتأخرين- و الظاهر انه المحقق الثاني في شرح القواعد- انه جعل حكمه حكم الاستناد في حال القيام، و فيه انه لا دليل عليه بل الدليل كما ترى واضح في خلافه.

(المسألة الثالثة) [العجز عن القيام]

- لو عجز عن القيام على الوجه المتقدم فإن أمكن الصلاة قائما معتمدا في جميعها أو بعضها أو كيف أمكن وجب أولا فإن عجز عن ذلك انتقل إلى الجلوس و تفصيل هذه الجملة يقع في مواضع

(الأول) [وجوب القيام بقدر الإمكان للعاجز عن القيام الكامل]

الظاهر انه لا خلاف بينهم في انه لو امكنه القيام و لو في بعض الصلاة وجب ان يقوم بقدر المكنة منتصبا أو منحنيا مستقلا أو معتمدا و لو مع تعذر الركوع و السجود فإنه يجب عليه القيام في موضعه و ان أومأ للركوع و كذا للسجود بعد الجلوس إذ لا يسقط وجوب أحدهما مع إمكانه بتعذر الآخر.

و يدل على بعض هذه الأحكام

ما رواه الشيخ و الكليني في الصحيح عن جميل [1] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) ما حد المرض الذي يصلي صاحبه قاعدا؟

فقال ان الرجل ليوعك و يحرج و لكنه اعلم بنفسه إذا قوي فليقم».

و أيده بعضهم

بقوله (صلى اللّٰه عليه و آله) [2] «إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم».

و قوله (عليه السلام) [3] «لا يسقط الميسور بالمعسور».

و ما ذكرناه- من انه مع إمكان القيام و تعذر الركوع و السجود فإنه يومئ للركوع قائما و للسجود جالسا- قد ادعى عليه في المنتهى الإجماع.

و على هذا لو قدر على الجلوس و الانحناء للركوع و السجود و لم يقدر عليه قائما


[1] الوسائل الباب 6 من القيام.

[2] صحيح مسلم ج 1 ص 513 و النسائي ج 2 ص 1.

[3] عوائد النراقي ص 88 و عناوين مير فتاح ص 146 عن عوالي اللئالي عن على (ع).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست