responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 62

قال: «سألته عن الرجل يصلي متوكأ على عصا أو على حائط؟ فقال لا بأس بالتوكؤ على عصا و الاتكاء على الحائط».

و عن سعيد بن يسار [1] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن التكأة في الصلاة على الحائط يمينا و شمالا فقال لا بأس».

إذا عرفت ذلك فاعلم ان من ذهب إلى القول الأول حمل هذه الأخبار على الاستناد الذي لا يكون فيه اعتماد محتجين بان الاستناد و الاتكاء في تلك الأخبار أعم مما فيه اعتماد أو لا اعتماد فيه فيحمل على ما لا اعتماد فيه جمعا بين الأخبار. و من ذهب إلى العمل بهذه الروايات الأخيرة حمل صحيحة عبد اللّٰه بن سنان على الكراهة. و الظاهر هو الثاني و يؤيد حمل الاستناد في تلك الأخبار على ما فيه اعتماد قوله في صحيحة علي ابن جعفر «من غير مرض و لا علة» فإن من شأن المريض و العليل الاعتماد لمزيد الضعف كما لا يخفى.

و يؤيده بأوضح تأييد لا يخفى على جملة الأنام فضلا عن ذوي الأحلام و الافهام- و ان لم يتنبه له أحد من علمائنا الاعلام- ان الاتكاء لغة يطلق على ما فيه اعتماد، قال الفيومي في كتاب المصباح المنير: اتكأ وزن افتعل و يستعمل بمعنيين أحدهما الجلوس مع التمكن و الثاني القعود مع تمايل معتمدا على أحد الجانبين، صرح بذلك في مادة «تكأ» و قال أيضا في مادة «وكأ» و توكأ على عصاه اعتمد عليها، إلى ان قال ابن الأثير و العامة لا تعرف الاتكاء إلا الميل في القعود معتمدا على أحد الشقين و هو يستعمل في المعنيين جميعا، يقال اتكأ إذا أسند ظهره أو جنبه إلى شيء معتمدا عليه و كل من اعتمد على شيء فقد اتكأ عليه. انتهى.

و حينئذ فمتى كان الاتكاء حقيقة في الاعتماد فالواجب الحمل عليه حتى تقوم قرينة المجاز الموجبة للخروج عنه، و مجرد وجود الخبر الدال على خلاف ذلك ليس من قرائن


[1] الوسائل الباب 10 من القيام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست