responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 56

ذكر التسبيح و التحميد كما في الخبر- أقرب منه إلى الانطباق على كلام ابن الجنيد كما فهمه الشارح.

و اما رواية زرارة التي ذكرها فصورتها على

ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح و الصدوق أيضا في الصحيح عن زرارة [1] قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) إذا أنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى و عشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله و لم تكبر أجزأك التكبير الأول عن تكبير الصلاة كلها».

و الخبر المذكور محمول على الرباعية و المراد بالاستفتاح الإحرام أي إذا كبرت بعدها احدى و عشرين تكبيرة- و هي مجموع التكبيرات المستحبة في الرباعية، إذ في كل ركعة خمس تكبيرات واحدة للركوع و لكل سجدة اثنتان فيكون في الأربع الركعات عشرون تكبيرة و تكبيرة القنوت و هي تمام العدد المذكور- فإذا نسيت جميع التكبيرات المستحبة في أماكنها أجزأك عنها التكبير الأول على ارادة الجنس اي الإحدى و العشرين المتقدمة أولا، فعلى هذا يكون في الثلاثية ست عشرة تكبيرة و في الثنائية إحدى عشرة كل ذلك سوى تكبيرة الافتتاح.

و يؤكد ذلك و ان كان واضحا

ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [2] قال: «التكبير في صلاة الفرض- الخمس الصلوات- خمس و تسعون تكبيرة منها تكبيرات القنوت خمس».

و رواه أيضا عن علي عن أبيه عن ابن المغيرة [3] و فسرهن: في الظهر احدى و عشرون تكبيرة و في العصر احدى و عشرون تكبيرة و في المغرب ست عشرة تكبيرة و في العشاء الآخرة احدى و عشرون تكبيرة و في الفجر إحدى عشرة تكبيرة و خمس تكبيرات القنوت في خمس صلوات.


[1] الوسائل الباب 6 من تكبيرة الإحرام.

[2] الوسائل الباب 5 من تكبيرة الإحرام.

[3] الوسائل الباب 5 من تكبيرة الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست