responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 52

يرفع يديه و ضم الأصابع بعضها إلى بعض كما كانت و يلزق يديه مع الفخذين ثم يكبر و يرفعهما قبالة وجهه كما هي ملتزق الأصابع فيسجد. الحديث».

و هو و ان تضمن ضم الأصابع إلا انه تضمن تفريق الخنصر دون الإبهام فهو لا يصلح لأن يكون دليلا في المقام، و ظاهره ضم الأصابع كملا في تكبير السجود.

(المسألة الرابعة) [موارد استحباب إضافة التكبيرات الست للافتتاح]

- قد تقدم استحباب اضافة ست تكبيرات للافتتاح مع تكبيرة الإحرام و هو مما لا خلاف فيه بين الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) و انما الخلاف في عموم هذا الحكم للفرائض و النوافل أو لخصوص الفرائض أو بانضمام مواضع مخصوصة من النوافل لا جميعها كما هو القول الأول؟ أقوال، و بالأول صرح المحقق في المعتبر و العلامة و ابن إدريس و اختاره السيد السند في المدارك و الظاهر انه المشهور بين الأصحاب و نقل عن المرتضى (رضي اللّٰه عنه) في المسائل المحمدية انه خصها بالفرائض دون النوافل و عن ابن الجنيد انه خصها بالمنفرد.

و قال الشيخ المفيد (نور اللّٰه مرقده) يستحب التوجه بسبع تكبيرات في سبع صلوات. قال الشيخ في التهذيب ذكر ذلك علي بن الحسين في رسالته و لم أجد به خبرا مسندا و تفصيلها ما ذكره: أول كل فريضة و أول ركعة من صلاة الليل و في المفردة من الوتر و في أول ركعة من ركعتي الزوال و في أول ركعة من نوافل المغرب و في أول ركعة من ركعتي الإحرام، فهذه الستة مواضع ذكرها علي بن الحسين (قدس سره) و زاد الشيخ- يعني المفيد- الوتيرة. انتهى.

أقول: ينبغي ان يعلم ان ما ذكره علي بن الحسين (قدس سره) في رسالته انما أخذه من كتاب الفقه الرضوي على ما عرفت و ستعرف في غير مقام مما تقدم و سيأتي حيث قال (عليه السلام) في الكتاب المذكور «ثم افتتح بالصلاة و توجه بعد التكبير فإنه من السنة الموجبة في ست صلوات و هي أول ركعة من صلاة الليل و المفردة من الوتر و أول ركعة من نوافل المغرب و أول ركعة من ركعتي الزوال و أول ركعة من ركعتي

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست