اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 8 صفحة : 505
ذلك [1] و كلام شيخنا المذكور هنا مؤذن بالتوقف في المسألة حيث لم يرجح شيئا من الوجهين.
(السابع)- هل يجوز الاكتفاء بقوله «سلام عليكم»؟
صرح المحقق في المعتبر بذلك، قال لو قال «سلام عليكم» ناويا به الخروج فالأشبه أنه يجزئ لانه يقع عليه اسم التسليم، و لأنها كلمة وردت في القرآن صورتها [2].
و فيه نظر (أما أولا) فلأنه خلاف الوارد عن صاحب الشرع (صلى اللّٰه عليه و آله). قوله- «لانه يقع عليه اسم التسليم»- مردود بأنه و ان ورد الأمر بالتسليم بقول مطلق في بعض الأخبار إلا أن أكثر الأخبار قد دلت على ان التسليم انما هو بصيغة «السلام عليكم» كما عرفت من اخبار التحليل و غيرها مما صرح بهذه الصيغة، و حمل مطلق الأخبار على مقيدها يقتضي التخصيص بتلك الصيغة فلا يجزئ ما سواها. و بالجملة فإنا لا نسلم وقوع التسليم الشرعي عليه.
و (اما ثانيا) فان مجرد وروده في القرآن لا يجوز التعبد به في الصلاة ما لم يرد به نص على الخصوص لأن العبادات توقيفية. و جميع ما ذكرناه بحمد اللّٰه سبحانه ظاهر لا خفاء فيه.
ختام به الإتمام في التعقيب
و تحقيق القول فيه يقع في مواضع
[الموضع] (الأول) في معناه
قال في القاموس: التعقيب الجلوس بعد الصلاة للدعاء. و قال في المصباح المنير: و التعقيب في الصلاة الجلوس بعد قضائها لدعاء أو مسألة. و قال الجوهري: التعقيب في الصلاة الجلوس بعد ان تقضيها
[1] الشهاب في الحكم و الآداب باب الالف المقطوع و الموصول، و البحار ج 2 ص 272 من الطبع الحديث، و قد تقدم ما يتعلق بذلك في ج 1 ص 55.