responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 505

ذلك [1] و كلام شيخنا المذكور هنا مؤذن بالتوقف في المسألة حيث لم يرجح شيئا من الوجهين.

(السابع)- هل يجوز الاكتفاء بقوله «سلام عليكم»؟

صرح المحقق في المعتبر بذلك، قال لو قال «سلام عليكم» ناويا به الخروج فالأشبه أنه يجزئ لانه يقع عليه اسم التسليم، و لأنها كلمة وردت في القرآن صورتها [2].

و فيه نظر (أما أولا) فلأنه خلاف الوارد عن صاحب الشرع (صلى اللّٰه عليه و آله). قوله- «لانه يقع عليه اسم التسليم»- مردود بأنه و ان ورد الأمر بالتسليم بقول مطلق في بعض الأخبار إلا أن أكثر الأخبار قد دلت على ان التسليم انما هو بصيغة «السلام عليكم» كما عرفت من اخبار التحليل و غيرها مما صرح بهذه الصيغة، و حمل مطلق الأخبار على مقيدها يقتضي التخصيص بتلك الصيغة فلا يجزئ ما سواها. و بالجملة فإنا لا نسلم وقوع التسليم الشرعي عليه.

و (اما ثانيا) فان مجرد وروده في القرآن لا يجوز التعبد به في الصلاة ما لم يرد به نص على الخصوص لأن العبادات توقيفية. و جميع ما ذكرناه بحمد اللّٰه سبحانه ظاهر لا خفاء فيه.

ختام به الإتمام في التعقيب

و تحقيق القول فيه يقع في مواضع

[الموضع] (الأول) في معناه

قال في القاموس: التعقيب الجلوس بعد الصلاة للدعاء. و قال في المصباح المنير: و التعقيب في الصلاة الجلوس بعد قضائها لدعاء أو مسألة. و قال الجوهري: التعقيب في الصلاة الجلوس بعد ان تقضيها


[1] الشهاب في الحكم و الآداب باب الالف المقطوع و الموصول، و البحار ج 2 ص 272 من الطبع الحديث، و قد تقدم ما يتعلق بذلك في ج 1 ص 55.

[2] سورة الانعام الآية 54 و الأعراف الآية 44.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست