اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 8 صفحة : 501
و اما صيغة «السلام عليكم» فالدليل على وجوبها بعد الإجماع المذكور استفاضة الأخبار بالأمر بها كما تقدم بيانه. و ما ذكره في الوجه الرابع من منافاة القول بوجوب «السلام عليكم» للأخبار الدالة على الانقطاع بالصيغة الأخرى انما يرد على القائلين بالجزئية كما تقدم و اما من يقول بكونه واجبا خارجا فلا كما عرفت. و اما الإشكال باخبار الحدث قبل التسليم [1] و جعل الحدث بذلك مخرجا فقد تقدم الجواب عنه.
(الرابع) [ما هو الواجب على القول بالتسليم]
- قيل ان الواجب على تقدير القول بوجوب التسليم هو «السلام عليكم» خاصة و نقل عن ابن بابويه و ابن أبي عقيل و ابن الجنيد، و قال أبو الصلاح يجب «السلام عليكم و رحمة اللّٰه» و نقل عن ابن زهرة وجوب «السلام عليكم و رحمة اللّٰه و بركاته» و قال العلامة في المنتهى: و لو قال «السلام عليكم و رحمة اللّٰه» جاز و ان لم يقل «و بركاته» بغير خلاف.
أقول: لا يخفى ان الأخبار في ذلك مختلفة أيضا ففي صحيح
ابن أذينة أو حسنه المتقدم ذكره في آخر فصل التشهد [2] ان النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) لما امره اللّٰه تعالى بالسلام على الملائكة و النبيين قال «السلام عليكم و رحمة اللّٰه و بركاته».
و في صحيح علي بن جعفر و هو الخبر الثالث من الأخبار المتقدمة [3] حكاية عن اخوته الذين منهم الامام (عليه السلام)«السلام عليكم و رحمة اللّٰه[4]».
و روى في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)[5] قال: «فإذا قضيت التشهد فسلم عن يمينك و عن شمالك تقول «السلام عليكم و رحمة اللّٰه السلام عليكم و رحمة اللّٰه».
و ظاهره استحباب المرتين للمنفرد أيضا.
[1] الوسائل الباب 3 من التسليم و 1 من قواطع الصلاة.