responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 5

ما في كلام السيد المحدث السيد نعمة اللّٰه الجزائري (قدس سره) في مسألة معذورية الجاهل من دعواه جهل حماد بالأحكام الواجبة و ان الامام (عليه السلام) لم يأمره بالقضاء من حيث معذورية الجاهل. و قد نقلنا كلامه في كتاب الدرر النجفية في الدرة التي في مسألة معذورية الجاهل.

و يؤيد ما ذكرناه ما صرح به شيخنا الشهيد في الذكرى، قال: و الظاهر ان صلاة حماد كانت مسقطة للقضاء و إلا لأمره بقضائها و لكنه عدل به إلى الصلاة التامة. و الظاهر ان صلاته (عليه السلام) لم تكن صلاة حقيقية بل كانت لمجرد التعليم للكلام في أثنائها كما حكاه الراوي إلا ان يحمل على ان الكلام انما كان بعدها و لكن حماد حكاه في أثنائها للبيان و ربطه بما يتعلق به.

قوله:

«ما أقبح بالرجل منكم.»

قال شيخنا البهائي في كتاب الحبل المتين: فصل بين فعل التعجب و بين معموله و هو مختلف فيه بين النحاة فمنعه الأخفش و المبرد و جوزه المازني و الفراء بالظرف و نقلا عن العرب انهم يقولون

«ما أحسن بالرجل ان يصدق»

و صدوره من الامام (عليه السلام) من أقوى الحجج على جوازه، و الجار في قوله (عليه السلام) «منكم» حال من الرجل أو وصف له فان المعرف بلام العهد الذهني في حكم النكرة، و المراد ما أقبح بالرجل من الشيعة أو من صلحائهم.

قوله:

«و قرب بين قدميه حتى كان بينهما قدر ثلاث أصابع منفرجات»

هذا هو المشهور بين الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) حيث صرحوا بأنه يستحب ان يكون بينهما ثلاث أصابع منفرجات إلى شبر إلا ان ظاهر صحيحة زرارة المتقدمة و قوله في صدرها

«إصبعا أقل ذلك إلى شبر»

ربما نافى هذا الخبر. و أجاب عنه شيخنا البهائي في الحبل المتين بأنه لعل المراد به طول الإصبع لا عرضه. و الظاهر من الصحيحة المذكورة ان التحديد بالإصبع إلى قدر شبر انما هو في حال القيام و اما حال الركوع فإنه يكون بينهما قدر شبر، و المفهوم من كلام الأصحاب العموم.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست