responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 498

عنده من الدليل و منهي عن القول على اللّٰه بغير دليل في واجب كان أو مستحب أو محرم أو مكروه. نعم يمكن حمل كلامه على أتباعهما في العمل بذلك دون الإفتاء به إلا ان فيه أيضا ما سيأتي.

و (اما ثانيا)- فلما ظهر لشيخنا الصدوق في جملة من المواضع من الأوهام التي تفرد بها و ربما شنع بها على من لم يوافقه عليها أتم التشنيع مع انه لم يوافقه عليها أحد من الأصحاب، و منها- وجوب تأخير خطبتي الجمعة، و نحو ذلك مما يقف عليه المتتبع البصير وَ لٰا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ.

و (اما ثالثا)- فان الظاهر ان مستنده في هذا الكلام و ما تضمنه من الأحكام انما هو هذا الخبر و هو- كما ترى- لا ينطبق على ما ذكره في هذا الموضع. و اللّٰه العالم.

(الثاني) [حكم السلام على النبي (ص) في التشهد الأخير]

- قد أشرنا في ما تقدم في صدر الموضع الثالث إلى ان الجعفي و صاحب كنز العرفان ذهبا إلى وجوب «السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّٰه و بركاته».

قال في كنز العرفان في تفسير قوله تعالى «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً» [1]: استدل بعض شيوخنا على وجوب التسليم المخرج من الصلاة بما تقريره:

شيء من التسليم واجب و لا شيء منه في غير التشهد بواجب فيكون وجوبه في الصلاة و هو المطلوب، اما الصغرى فلقوله «سَلِّمُوا» الدال على الوجوب و اما الكبرى فللإجماع و فيه نظر لجواز كونه بمعنى الانقياد، سلمنا لكنه سلام على النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) لسياق الكلام و قضية العطف و أنتم لا تقولون انه المخرج من الصلاة بل المخرج غيره.

ثم قال و استدل بعض شيوخنا المعاصرين على انه يجب اضافة «السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّٰه و بركاته» الى التشهد الأخير بالتقريب المتقدم. قيل عليه انه خرق للإجماع لنقل العلامة الإجماع على استحبابه. و يمكن الجواب بمنع الإجماع على عدم وجوبه و الإجماع المنقول على مشروعيته و راجحيته و هو أعم من الوجوب و الندب. ثم قال و بالجملة الذي يغلب على ظني الوجوب. و استدل ببعض الأخبار.


[1] سورة الأحزاب الآية 56.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست