responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 49

فاستدلوا بها على كراهة تجاوز اليد عن الرأس في التكبير، و لعل الرفع للقنوت منها أظهر و يحتمل التعميم أيضا و الأحوط الترك فيهما معا. انتهى كلام شيخنا المشار إليه.

أقول: و الظاهر هو ما استظهره من الحمل على القنوت، و ينبغي ان يخص بالفريضة كما تضمنه الخبران المتقدمان و لا بأس بذلك في النافلة كما تضمنته عبارة كتاب الفقه.

و اما الحمل على رفع اليدين في التكبير كما ذكره الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) فالظاهر بعده عن سياق الخبر و ان كان الحكم كذلك كما يدل عليه النهي عن الرفع في التكبير عما زاد على محاذاة الأذنين إلا ان الخبر المذكور ليس مرادا به ذلك بل المراد به ما اشتمل عليه خبر أبي بصير و كلامه (عليه السلام) في الكتاب المذكور.

(الثالث) [موضع التكبير من حيث الرفع و الإرسال]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) انه يتبدئ في التكبير بابتداء رفع يديه و ينتهي بانتهائه و يرسلهما بعد ذلك، قال في المعتبر: و هو قول علمائنا. و نحوه كلام العلامة في المنتهى. و عللوه بأنه لا يتحقق رفعهما بالتكبير إلا بذلك و على هذا جرى في المدارك و الذخيرة و غيرهما.

مع ان في المسألة قولين آخرين (أحدهما) انه يبتدئ بالتكبير حال إرسالهما.

و قيل انه يبتدئ بالتكبير عند انتهاء الرفع فيكبر عند تمام الرفع ثم يرسل يديه. و هذا هو الظاهر من صحيحة الحلبي أو حسنته المتقدمة [1] لقوله (عليه السلام) «إذا افتتحت الصلاة- أي إذا أردت افتتاح الصلاة كما في قوله عز و جل «فَإِذٰا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ» [2] و «إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ» [3]- فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات» و أجاب العلامة عن هذه الرواية بحمل «ثم» على الانسلاخ عن معنى التراخي.

و اما ما تمسكوا به من ان الرفع بالتكبير لا يتحقق إلا بذلك فهو جيد لو وجدت هذه العبارة في شيء من اخبار المسألة و قد تقدم لك ذكرها و ان وجد ذلك فإنما هو في كلام الأصحاب و لا حجة فيه.


[1] ص 39.

[2] سورة النحل، الآية 100.

[3] سورة المائدة، الآية 9.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست