responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 487

المحقق و العلامة في المنتهى و الشهيد في اللمعة إلى التخيير بينهما و انه يخرج من الصلاة بكل منهما و لو جمع بينهما يحصل الخروج بالمتقدم منهما. و قد تقدم إنكار الشهيد لذلك في الذكرى. و قال في البيان بعد البحث عن الصيغة الاولى: و أوجبها بعض المتأخرين و خير بينها و بين «السلام عليكم» و جعل الثانية منهما مستحبة و ارتكب جواز «السلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين» بعد «السلام عليكم» و لم يذكر ذلك في خبر و لا مصنف بل القائلون بوجوب التسليم و استحبابه يجعلونها مقدمة. و ذهب يحيى بن سعيد إلى تعين الخروج بالصيغة الأولى.

أقول: المستفاد من الأخبار الواردة في هذا المقام ان السلام المطلق الذي هو معدود في سياق أفعال الصلاة و واجباتها و انه تحليل الصلاة انما هو «السلام عليكم» و لكن جملة من الأخبار قد صرحت ان آخر أفعال الصلاة «هو السلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين» و هو آخر اجزاء التشهد المستحب و من توابعه و صرحت بأنه بها تتم الصلاة و تنقطع و يخرج من الصلاة. و من هنا وقع الخلاف و نشأ الإشكال الموجب لتعدد هذه الأقوال، فحيث رأوا في الأخبار ان «السلام علينا» مخرجة من الصلاة و قاطعة لها و هي في آخر اجزاء التشهد و انضم إلى ذلك ورود الأمر بالتسليم بقول مطلق في جملة من الأخبار المحتملة لحمله على «السلام علينا.» و رأوا أيضا فيها ان «السلام عليكم» تحليل الصلاة و اذن بالانصراف منها و إيذان حملوا هذه الألفاظ في الموضعين على معنى واحد، فبعض منهم خير بين الصورتين فأيهما قدم كانت كافية في أداء الواجب و الخروج من الصلاة و كانت الثانية مستحبة، و آخرون لما رأوا اخبار «السلام علينا.» قاصرة عن افادة الوجوب حملوا إطلاق الأمر بالتسليم على خصوص «السلام عليكم» و جعلوها مستحبة و ان كانت مخرجة كما يفهم من كلام صاحب البشرى.

و من الأخبار الواردة في المقام

موثقة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [1] قال: «إذا كنت إماما فإنما التسليم ان تسلم على النبي (عليه و آله السلام) و تقول


[1] الوسائل الباب 2 من التسليم.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست