responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 449

و يمكن الجواب عن الخبر الأول و ان بعد بان المراد ثم تنصرف يعني بعد الإتيان بالصلاة، و يشير اليه عطف الانصراف ب«ثم» الدالة على المهلة و التراخي. و بالجملة فإنه لما قام الدليل على الوجوب في هذا الموضع بالأخبار الصريحة الصحيحة بالتقريب الآتي فالواجب حمل ما ينافي ذلك على ما يرجع به اليه و ان بعد في حد ذاته إلا انه ليس ذلك بعيدا في مقام الجمع كما وقع لهم مثله في غير موضع. و اما الخبر الثاني فيحمل على دخول الصلاة في الشهادتين تجوزا كما أطلق التشهد على مجموع الأذكار الطويلة الآتية في رواية أبي بصير و نحوها.

السادس [ما تضمنه خبر علي بن جعفر من الأحكام]

- ما تضمنه الخبر السابع عشر من الأحكام لا يخلو من الإشكال في المقام قال شيخنا المجلسي (قدس سره) في البحار بعد نقل الخبر المذكور: لم أر به عاملا من الأصحاب بل المشهور قضاء التشهد و سجدتا السهو كما سيأتي. نعم قال ابن إدريس: إذا كان المنسي التشهد الأخير و أحدث ما ينقض طهارته قبل الإتيان به يجب عليه إعادة الصلاة. و هو أيضا خلاف المشهور. و يمكن حمل الخبر عليه و الأظهر حمله على الاستحباب و روى في التهذيب قريبا منه عن عمار الساباطي [1] و لو قضى التشهد و سجد السهو ثم أعاد الصلاة كان أحوط. انتهى.

أقول: و يخطر بالبال العليل و الفكر الكليل ان المراد من الخبر المذكور انه متى ذكر انه قال «اشهد ان لا إله إلا اللّٰه» أو ذكر انه قال «بسم اللّٰه» فإنه يبني على وقوع التشهد بمعنى انه يبعد بعد الشروع فيه ببعض هذه العبارات ان يترك باقيه نسيانا و يسهو عنه، اما لو علم انه لم يتكلم بقليل و لا كثير فان السهو عنه ممكن و حكمه حينئذ بإعادة الصلاة محمول على حصول المنافي في البين بمعنى حصول ما يبطل الصلاة عمدا و سهوا فان الواجب هو الإعادة. و هو معنى صحيح لا غبار عليه و هو في باب التأويل غير بعيد كما لا يخفى.


[1] الوسائل الباب 7 من التشهد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست