اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 8 صفحة : 390
الرابع-
ما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)[1] قال:
«ان أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين و فاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب و سورة. الى ان قال: فإذا سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما لأن الصلاة انما يقرأ فيها في الأولتين في كل ركعة بأم الكتاب و سورة، و في الأخيرتين لا يقرأ فيهما انما هو تسبيح و تكبير و تهليل و دعاء ليس فيهما قراءة. و ان أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام فإذا سلم الامام قام فقرأ بأم الكتاب و سورة ثم قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة».
و روى هذه الرواية في الفقيه عن زرارة مثله [2] بأدنى تفاوت لا يخل بالمقصود.
أقول: لا يخفى ما في دلالة هذه الأخبار الصحاح من الصراحة في أفضلية التسبيح بل تعينه مطلقا اماما كان أو غيره سيما الصحيحة الاولى، و ظاهر هذه الأخبار بل صريحها انما هو تعين التسبيح دون الأفضلية للنهي عن القراءة و النفي لها إلا انها لما اتفقت كلمة الأصحاب على التخيير بينه و بين القراءة و عضدها بعض الأخبار الآتية ان شاء اللّٰه تعالى فلا مندوحة عن تأويلها بما يرجع إلى ذلك بحمل النهي على الكراهة و النفي على نفي الأفضلية الراجع إلى أقلية الثواب في القراءة. و كيف كان فهي صريحة في الرد على ما اشتهر بين أصحابنا من أصالة القراءة في هذا الموضع و ان التسبيح انما هو بدل منها و قائم مقامها، و يشير إلى ذلك ما يأتي [3] في صحيحة عبيد بن زرارة ان شاء اللّٰه تعالى مما سنشير إليه ثمة.
فإن قيل: من الجائز حمل النهي و النفي هنا على النهي عن تحتم القراءة و وجوبها فمعنى «لا تقرأن» يعني على جهة الحتم و التعيين كما في الأوليين، و كذلك «ليس فيهن قراءة» يعني متحتمة متعينة.
قلت: فيه (أولا) ان قوله (عليه السلام) في الصحيحة الثانية و الرابعة «إنما