responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 388

الفصل الثامن في ما يعمل في الركعتين الأخيرتين من الرباعية و ثالثة المغرب

[الأقوال في المقام]

اتفق الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) على التخيير في المواضع المشار إليها بين التسبيح و قراءة الفاتحة و انما وقع الخلاف في الأفضل من الأمرين المذكورين على أقوال:

أحدها- القول بأفضلية التسبيح مطلقا و هو مذهب ابن ابي عقيل و الصدوقين و ابن إدريس، و اليه مال جملة من متأخري المتأخرين: منهم- المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي و شيخنا الشيخ سليمان بن عبد اللّٰه البحراني و الشيخ محمد بن ماجد من مجتهدي علماء البحرين، و هو المختار عندي.

و ثانيها- القول بأفضلية القراءة مطلقا، ذهب إليه أبو الصلاح تقي بن نجم الحلبي و اختاره الشهيد في اللمعة و اليه مال السيد السند في المدارك.

و ثالثها- القول بالتخيير مطلقا من غير تفصيل، و هو مذهب الشيخ في النهاية و الجمل و المبسوط و نقله شيخنا المجلسي (قدس سره) عنه في أكثر كتبه، و هو ظاهر العلامة في الإرشاد و المختلف و المحقق في المعتبر.

و رابعها- القول بأفضلية القراءة للإمام و المساواة لغيره من منفرد أو مأموم و اختاره الشيخ في الاستبصار و العلامة في القواعد و قبله المحقق في الشرائع و اختاره أيضا المحقق الشيخ على في شرح القواعد و متعلقات المختصر، و اليه ذهب الشهيد في البيان و اختاره المحقق الأردبيلي (قدس سره) في شرحه على الإرشاد.

و خامسها- القول بأفضلية القراءة للإمام و أفضلية التسبيح للمأموم و هو مذهب العلامة في المنتهى.

و سادسها- القول بأفضلية القراءة للإمام و التسبيح للمنفرد، اختاره الشهيد في الدروس و استحسنه العلامة في التذكرة على ما نقل عنه.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست