اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 8 صفحة : 38
انه قال: «التكبير جزم».
أقول: الظاهر ان هذه الرواية عامية ذكرها أصحابنا في هذا المقام لعمومها. و الذي وقفت عليه من الأخبار الدالة على جزم التكبير هو ما تقدم في اخبار الأذان و لا عموم فيها بحيث يشمل تكبيرات الافتتاح و غيرها. و لا بأس بمتابعتهم لكن لا باعتقاد الاستحباب لعدم الدليل الواضح عليه.
و
(الثالث)- استحباب التوجه [بتكبيرات أخرى]
- زيادة على التوجه بتكبيرة الإحرام- بست تكبيرات أو بما دونها مما دلت عليه الأخبار:
و منها-
رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[1] قال: «إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة و ان شئت ثلاثا و ان شئت خمسا و ان شئت سبعا فكل ذلك مجزئ عنك غير انك إذا كنت اماما لم تجهر إلا بتكبيرة».
و صحيحة زيد الشحام [2] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) الافتتاح؟
قال تكبيرة تجزئك. قلت فالسبع؟ قال ذلك الفضل».
و روى في الكافي عن زرارة في الصحيح أو الحسن [3] قال: «ادنى ما يجزى من التكبير في التوجه تكبيرة واحدة و ثلاث تكبيرات أحسن و سبع أفضل».
و عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[4] قال:
«إذا كنت إماما أجزأتك تكبيرة واحدة لأن معك ذا الحاجة و الضعيف و الكبير».
و قال في الفقيه، و قد تجزئ في الافتتاح تكبيرة واحدة [5] و كان رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) أتم الناس صلاة و أوجزهم كان إذا دخل في الصلاة قال اللّٰه أكبر بسم اللّٰه الرحمن الرحيم.