responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 38

انه قال: «التكبير جزم».

أقول: الظاهر ان هذه الرواية عامية ذكرها أصحابنا في هذا المقام لعمومها. و الذي وقفت عليه من الأخبار الدالة على جزم التكبير هو ما تقدم في اخبار الأذان و لا عموم فيها بحيث يشمل تكبيرات الافتتاح و غيرها. و لا بأس بمتابعتهم لكن لا باعتقاد الاستحباب لعدم الدليل الواضح عليه.

و

(الثالث)- استحباب التوجه [بتكبيرات أخرى]

- زيادة على التوجه بتكبيرة الإحرام- بست تكبيرات أو بما دونها مما دلت عليه الأخبار:

و منها-

رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [1] قال: «إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة و ان شئت ثلاثا و ان شئت خمسا و ان شئت سبعا فكل ذلك مجزئ عنك غير انك إذا كنت اماما لم تجهر إلا بتكبيرة».

و صحيحة زيد الشحام [2] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) الافتتاح؟

قال تكبيرة تجزئك. قلت فالسبع؟ قال ذلك الفضل».

و روى في الكافي عن زرارة في الصحيح أو الحسن [3] قال: «ادنى ما يجزى من التكبير في التوجه تكبيرة واحدة و ثلاث تكبيرات أحسن و سبع أفضل».

و عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [4] قال:

«إذا كنت إماما أجزأتك تكبيرة واحدة لأن معك ذا الحاجة و الضعيف و الكبير».

و قال في الفقيه، و قد تجزئ في الافتتاح تكبيرة واحدة [5] و كان رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) أتم الناس صلاة و أوجزهم كان إذا دخل في الصلاة قال اللّٰه أكبر بسم اللّٰه الرحمن الرحيم.


[1] الوسائل الباب 7 من تكبيرة الإحرام.

[2] الوسائل الباب 1 من تكبيرة الإحرام.

[3] الوسائل الباب 1 من تكبيرة الإحرام.

[4] الوسائل الباب 1 من تكبيرة الإحرام.

[5] الوسائل الباب 1 من تكبيرة الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست