responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 35

الدلالة غير متوقفة على القصد و خروج ذلك عن المعهود من صاحب الشريعة. و يحتمل عدم البطلان من حيث ان الإشباع بحيث يحصل به الحرف شائع في كلام العرب، و تحصيل يقين البراءة يوجب الوقوف على الأول. و كذا الكلام في لفظ «أكبر» فلو أشبع الفتحة حتى صارت ألفا فصار «أكبار» و هو الطبل ذو وجه واحد فإنه يبطل مع القصد يقينا و كذا مع عدمه على الأصح لما عرفت.

(الخامس) [هل يجزئ التكبير الواحد للافتتاح و الركوع؟]

- صرح جملة من الأصحاب بأنه يشترط القصد بالتكبير إلى الافتتاح. و لا ريب فيه لما تقدم فلو قصد به تكبير الركوع لم تنعقد صلاته، و يدل عليه صحيح البقباق و ابن أبي يعفور المتقدم [1] و اما ما عارضه من صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر المتقدمة [2] فقد عرفت الوجه فيها و في أمثالها.

و لو قصدهما معا كما في المأموم فقيل بالاجزاء ذهب اليه ابن الجنيد و الشيخ في الخلاف محتجا بإجماع الفرقة

و رواه الشيخ عن معاوية بن شريح عن الصادق (عليه السلام) [3] قال: «إذا جاء الرجل مبادرا و الامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة و الركوع».

و المشهور بين الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) العدم استنادا إلى ان الفعل الواحد لا يتصف بالوجوب و الاستحباب.

قال في الذكرى: و يمكن حمل كلام الشيخ و الرواية على ان المراد سقوط تكبير الركوع هنا و يكون له ثوابه لإتيانه بصورة التكبير عند الركوع لا على ان المصلي قصدهما معا لأن الفعل لا يكون له جهتا وجوب و ندب، و لو قلنا بوجوب تكبير الركوع- كما يجيء و قد صرح به الشيخ هنا في الخلاف- لم تجزي الواحدة لأن تداخل المسببات مع اختلاف الأسباب خلاف الأصل. و كذا لو نذر تكبير الركوع لم تجزي الواحدة، و حينئذ لو قصدهما معا فالأقرب عدم تحريمه بالصلاة لعدم تمحض القصد إليها و لا صلاته نفلا أيضا لعدم نيته و لأن السبب الواحد لا يجزى عن السببين، فعلى هذا لو نوى المتنفل بالتكبيرة


[1] 19 و 20.

[2] 19 و 20.

[3] الوسائل الباب 4 من تكبيرة الإحرام. و الرواية عن معاوية بن شريح عن أبيه.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست