اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 8 صفحة : 340
ينوي الأداء لعدم التوقيت. و فيه منع لأنها واجبة على الفور فوقتها وجود السبب فإذا فات فقد فعلت في غير وقتها و لا نعني بالقضاء إلا ذلك. انتهى.
أقول: فيه ان الظاهر ان المراد من الوقت للشيء ما كان ظرفا له يقع الإتيان به فيه كاوقات الصلوات الخمس و نحوها، و الظاهر هنا بالنسبة إلى قراءة العزيمة انما هو كونها سببا لوجوب السجود بحيث متى اتى بها اشتغلت الذمة بالسجود كالزلزلة فإنها سبب لوجوب الصلاة و ان قصر وقتها عن الإتيان بالصلاة فتجب الصلاة بحصولها، و قد حققنا ان الوقت في الزلزلة هو العمر فتبقى أداء مطلقا إذ لا وقت لها فكذلك السجدة هنا تكون أداء مطلقا لعدم التوقيت فيها، و قراءة العزيمة انما هو سبب لوجوب الإتيان بها لا وقت له كما ذكره لأن الإتيان بها لا يقع إلا بعد مضي القراءة و انقضائها و قضية الوقتية الوقوع في أثناء الوقت كما عرفت، و بذلك يظهر ان ما ذكره في المعتبر هو الأقوى و المعتبر.
هذا كله بناء على وجوب الإتيان بنية الوجه كما هو المشهور بينهم و اما على ما نختاره و هو الأصح في المسألة فالواجب الإتيان به مطلقا من غير تعرض لنية قضاء و لا أداء.
و نظير الزلزلة في ما ذكرنا الحج أيضا فإنه بالاستطاعة يصير واجبا فيبقى وجوبه مستقرا في جميع الأزمان فلا وقت له يوجب الإتيان به في خارجه بنية القضاء، و نسبة قراءة السجدة إلى وجوب السجود كنسبة الاستطاعة إلى الحج و الزلزلة إلى الصلاة في كون الجميع من قبيل الأسباب.
[الموضع] (الحادي عشر) [تعدد سجود التلاوة بتعدد السبب و عدمه]
- قال في الذكرى: تتعدد السجدة بتعدد السبب سواء تخلل السجود أو لا لقيام السبب و أصالة عدم التداخل و روى محمد بن مسلم، ثم أورد الخبر السادس [1].
أقول: لا إشكال في التعدد مع تخلل السجود و اما مع عدمه فهو مبني على ما اشتهر