responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 331

أقول: و الكلام في ما اشتملت عليه هذه الأخبار يقع في مواضع

[الموضع] (الأول) وجوب السجود في العزائم الأربع [و استحبابه في غيرها]

المذكورة في هذه الأخبار بقراءتها أو استماعها مما انعقد عليه إجماع الأصحاب، و عليه دل الخبر الثاني و الرابع و السادس و الثاني عشر و السادس عشر و السابع عشر و العشرون و الثاني و العشرون.

و اما ما ذكره الفاضل الخراساني في الذخيرة- بناء على أصله الغير الأصيل و قاعدته الخالية من الدليل من ان هذه الأخبار و ان لم تكن مصرحة بالوجوب كما نبهنا عليه كثيرا لكن انضمام عمل الأصحاب و فهمهم يقتضي المصير إلى الوجوب- ففيه ما عرفت مما أوضحناه في غير مقام مما تقدم. و التجاؤه هنا إلى عمل الأصحاب و فهمهم انما نشأ من ضيق الخناق، و إلا فالواجب على الفقيه هو العمل بالأحكام الشرعية بمقتضى الأدلة الواضحة الجلية لا تقليد العلماء و ما فهموه فإنها مرتبة المقلدين القاصرين عن رتبة الاستنباط و الاستدلال، و الواجب عليه بمقتضى قاعدته و عدم ثبوت الوجوب عنده من الأخبار هو نفي الوجوب لعدم الدليل في أمثال هذا الموضع و هو خروج من الدين بما لا يشعر به قائله و كفى به شناعة.

و كيف كان فكما انعقد الإجماع على الوجوب في هذه المواضع الأربعة انعقد أيضا على الاستحباب في باقي الخمس عشرة، و عليه يدل الخبر الثالث عشر و العشرون و الحادي و العشرون و بذلك يظهر لك ما في قول صاحب المدارك هنا حيث قال: و اما استحباب السجود في غير هذه الأماكن الأربعة من المواضع الخمس عشرة فمقطوع به في كلام الأصحاب مدعى عليه الإجماع و لم أقف فيه على نص يعتد به. انتهى. فان فيه انه ان أراد بالنص الذي يعتد به ما كان صحيح السند بناء على اصطلاحه فالخبر العشرون صحيح السند لأن البزنطي صاحب الكتاب رواه عن العلاء عن محمد بن مسلم و الثلاثة ثقات بالاتفاق، على انه في غير موضع من كتابه يعمل بالخبر الضعيف في السنن و متى ظن في خبر ظاهره الوجوب أو التحريم بضعف السند حمله على الاستحباب أو الكراهة

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست