responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 279

الذكرى عن نهاية الشيخ ذكر الإبهامين في هذا المقام و رؤوس الأصابع في باب التحنيط و جمع بينهما، قال في النكت لما كانت المساجد لا تنفك ان يجامعها في السجود غيرها مسح عليه و ان لم يجب السجود عليه، و تسمى مساجد لاتفاق السجود عليها لا لوجوبه. ثم انه قال في الذكرى: و الوجه تعين الإبهامين نعم لو تعذر السجود عليهما لعدمهما أو لقصرهما أجزأ على بقية الأصابع. انتهى.

أقول: لا يخفى ان اخبار المسألة بعض منها بلفظ الإبهامين و آخر بلفظ الرجلين، و حمل مطلقها على مقيدها يقتضي القول بالإبهامين، و حينئذ فلا وجه للقول الآخر و لا دليل عليه.

(الرابعة) [وجوب الاعتماد على مواضع الأعضاء]

- قالوا و يجب الاعتماد على مواضع الأعضاء بإلقاء ثقله عليها فلو تحامل عنها لم يجزئ. و علل بأن الطمأنينة لا تحصل بهذا القدر.

أقول: الظاهر ان الوجه فيه انما هو من حيث كون ذلك هو المتبادر من الأمر بالسجود على الأعضاء.

و يؤيده ما تقدم

في صحيحة علي بن يقطين عن الكاظم (عليه السلام) [1] قال: «و تجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض».

و رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) [2] قال:

«سألته عن الرجل يسجد على الحصى و لا يمكن جبهته من الأرض؟ قال يحرك جبهته حتى يتمكن فينحي الحصى عن جبهته و لا يرفع جبهته».

و يعضده أنه الأوفق بالاحتياط، فلو سجد على مثل الصوف و القطن وجب ان يعتمد عليه حتى تثبت الأعضاء إن أمكن و إلا فلا يصلي عليه إلا ان يتعذر غيره، و لا يجب المبالغة في الاعتماد بحيث يزيد على قدر ثقل الأعضاء.

(الخامسة) [هل يجب مجافاة البطن عن الأرض في السجود؟]

- قيل يجب ان يجافي بطنه عن الأرض فلو أكب على وجهه و مد


[1] الوسائل الباب 4 من الركوع.

[2] الوسائل الباب 8 من السجود.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست