اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 8 صفحة : 274
و يدل عليه
صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)[1]«لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود».
و يظهر من كلام الشيخ في المبسوط انهما ركن في الأوليين و ثالثة المغرب بناء على ان ناسيهما في الركعتين الأخيرتين من الرباعية يحذف الركوع و يعود إليهما. و سيجيء تحقيق البحث في ذلك في محله من أحكام السهو.
و المشهور بين الأصحاب ان الركن من السجود هو مجموع السجدتين. و أورد عليه لزوم بطلان الصلاة بفوات السجدة الواحدة لفوات المجموع بفوات الجزء و هو خلاف النص و الفتوى.
و أجاب الشهيد (قدس سره) بان الركن مسمى السجود و هو الأمر الكلي الصادق بالواحدة و مجموعهما و لا يتحقق الإخلال به إلا بتركهما معا لحصول المسمى بالواحدة و فيه (أولا) ان فيه خروجا عن محل البحث فان الكلام مبني على كون الركن مجموع السجدتين كما هو المدعى أولا لا ان الركن المسمى فإنه قول آخر. و (ثانيا) لزوم البطلان أيضا بزيادة السجدة الواحدة لحصول المسمى. و هو خلاف النص و الفتوى.
و التحقيق انه لا مناص في الجواب بعد القول بركنية المجموع إلا باستثناء هذا الفرد الذي ذكرنا من القاعدة لدلالة النصوص على صحة الصلاة مع فوات السجدة سهوا و كذا لو قلنا بان الركن المسمى يكون زيادة السجدة الواحدة سهوا مستثنى من القاعدة بالنص، و له نظائر كثيرة كما لو سبق المأموم إمامه بالركوع سهوا فإنه يرفع و يعيد معه، و نحو ذلك.
و اما ما يدل من النصوص على صحة الصلاة مع نقصان السجدة فأخبار عديدة:
منها-
صحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[2]«في رجل