responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 25

قال في الفقيه [1] أيضا: و ذكر الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) لذلك علة أخرى و هي انه انما صارت التكبيرات في أول الصلاة سبعا لأن أصل الصلاة ركعتان و استفتاحهما بسبع تكبيرات: تكبيرة الافتتاح و تكبيرة الركوع و تكبيرتي السجدتين و تكبيرة الركوع في الثانية و تكبيرتي السجدتين، فإذا كبر الإنسان في أول صلاته سبع تكبيرات ثم نسي شيئا من تكبيرات الافتتاح من يعد أو سها عنها لم يدخل عليه نقص في صلاته.

قال في الوافي: لعل المراد باستفتاح الركعتين بالسبع التكبيرات التي يستفتح بها كل فعل و لهذا لم يعد منها الأربع التي بعد الرفع من السجدات. انتهى. و هو جيد.

قال في الفقيه بعد ذكر هذه الأخبار كملا: و هذه العلل كلها صحيحة و كثرة العلل للشيء تزيده تأكيدا و لا يدخل هذا في التناقض، انتهى.

تتميم [كلام المجلسي في المقام و رده]

من العجب في هذا المقام ما وقع لشيخنا المجلسي و والده (عطر اللّٰه مرقديهما) من الكلام المنحل الزمام و المختل النظام حيث قال في كتاب البحار: و ظاهر خبر الحسين (عليه السلام) ان النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) جعلها الاولى و لهذا ذهب بعض المحدثين إلى ان تعيين الاولى متعين. و يمكن المناقشة فيه بان كون أول وضعها لذلك لا يستلزم استمرار هذا الحكم، مع ان العلل الواردة فيها كثيرة و سائر العلل لا يدل على شيء. و كان الوالد (قدس سره) يميل إلى ان يكون المصلي مخيرا بين الافتتاح بواحدة و ثلاث و خمس و سبع و مع اختيار كل منها يكون الجميع فردا للواجب المخير كما قيل في تسبيحات الركوع و السجود. و هذا أظهر من أكثر الأخبار كما لا يخفى على المتأمل فيها بل بعضها كالصريح في ذلك. و ما ذكروه من ان كلا منها قارنتها النية فهي تكبيرة الافتتاح ان


[1] الوسائل الباب 7 من تكبيرة الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست