responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 243

أبي جعفر (عليه السلام) [1] قال: «بينا رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه و لا سجوده فقال (صلى اللّٰه عليه و آله) نقر كنقر الغراب لئن مات هذا و هكذا صلاته ليموتن على غير ديني».

و رواه البرقي في المحاسن عن ابن فضال عن عبد اللّٰه بن بكير عن زرارة نحوه [2].

و في الذكرى يجب الركوع بالإجماع و لقوله تعالى «وَ ارْكَعُوا مَعَ الرّٰاكِعِينَ»

و لما روى [3] «ان رجلا دخل المسجد و رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال (صلى اللّٰه عليه و آله) و عليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى ثم جاء فقال له مثل ذلك فقال له الرجل في الثالثة علمني يا رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها».

أقول: و هذا الخبر لم أقف عليه في ما وصل الي من كتب الأخبار حتى كتاب البحار إلا في كتاب الذكرى.

و لو كان مريضا لا يتمكن من الطمأنينة سقطت عنه لأن الضرورات تبيح المحظورات

و ما غلب اللّٰه عليه فهو اولى بالعذر [4].

و الحكم المذكور مما لا خلاف فيه و لا اشكال يعتريه، انما الخلاف في انه لو تمكن من مجاوزة الانحناء أقل الواجب و الابتداء بالذكر عند بلوغ حده و إكماله قبل الخروج منه فهل يجب ذلك؟ قيل نعم استنادا إلى ان الذكر في حال الركوع واجب و الطمأنينة واجب آخر و لا يسقط أحد الواجبين بسقوط الآخر و استحسنه الفاضل الخراساني في الذخيرة و جعله في المدارك اولى. و قيل لا لأصالة العدم و اليه ذهب الشهيد في الذكرى، قال (قدس سره) بعد ذكر الطمأنينة أولا: و يجب


[1] الوسائل الباب 3 من الركوع.

[2] الوسائل الباب 3 من الركوع.

[3] مستدرك الوسائل الباب 1 من أفعال الصلاة عن عوالي اللئالئ مثله.

[4] الوسائل الباب 3 من قضاء الصلوات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست