اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 8 صفحة : 237
عليه قطرة من ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره، و مد عنقه و غمض عينيه ثم سبح ثلاثا بترتيل فقال سبحان ربي العظيم و بحمده (ثلاث مرات). الحديث».
و (ثالثها)-
صحيحة زرارة المتقدمة ثمة أيضا [1] حيث قال (عليه السلام) فيها «و تمكن راحتيك من ركبتيك و تضع يدك اليمنى على ركبتيك اليمنى قبل اليسرى و بلع بأطراف أصابعك عين الركبة و فرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك، فان وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك، و أحب الي ان تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة و تفرج بينها، و أقم صلبك و مد عنقك و ليكن نظرك إلى ما بين قدميك».
قال في المدارك: و هذان الخبران أحسن ما وصل إلينا في هذا الباب.
و نقل المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى عن معاوية بن عمار و ابن مسلم و الحلبي [2] قالوا: «و بلع بأطراف أصابعك عين الركبة فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك، و أحب ان تمكن كفيك من ركبتيك فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير و خر ساجدا».
و الظاهر ان هذه الرواية قد نقلها المحقق من الأصول التي عنده و لم تصل إلينا إلا منه (قدس سره) و كفى به ناقلا.
إذا عرفت ذلك فاعلم انه لا خلاف بين الأصحاب في ما اعلم انه لا يجب وضع اليدين على الركبتين و قد نقلوا الإجماع على ذلك، و انما المعتبر وصولهما بحيث لو أراد الوضع لوضعهما و الوضع انما هو مستحب.
و انما الخلاف في القدر المعتبر في الوصول من اليد، فالمشهور على ما ذكره شيخنا في البحار ان الانحناء إلى ان تصل الأصابع إلى الركبتين هو الواجب و الزائد مستحب و قال الشهيد في البيان الأقرب وجوب انحناء تبلغ معه الكفان ركبتيه و لا يكفي بلوغ أطراف الأصابع و في رواية «بكفي». و بذلك صرح الشهيد الثاني في الروض و الروضة
[1] ص 3، و كلمة (بلع) بالعين المهملة كما في الوافي باب الركوع.