اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 8 صفحة : 23
و روى السيد الزاهد العابد المجاهد رضي الدين بن طاوس (عطر اللّٰه مرقده) في كتاب فلاح السائل هذه القصة عن الحسن (عليه السلام)[1] قال في الحديث الذي نقله: «فخرج رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) حامله على عاتقه وصف الناس خلفه و اقامه عن يمينه فكبر رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) و افتتح الصلاة فكبر الحسن (عليه السلام) فلما سمع رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) و أهل بيته تكبير الحسن (عليه السلام) عاد فكبر و كبر الحسن حتى كبر سبعا فجرت بذلك سنة بافتتاح الصلاة بسبع تكبيرات».
و هو أوضح من ان يحتاج إلى بيان.
و مما يدل على ذلك أيضا
صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
«قلت الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح.
الحديث المتقدم [2] في سابق هذه المسألة» و هو صريح في ان تكبيرة الإحرام هي الاولى.
و لا ينافي ذلك اشتمال الخبر على ما لا يقول به الأصحاب كما عرفت فإنه يجب ارتكاب التأويل في موضع المخالفة كما في غيره، و قد صرحوا بان رد بعض الخبر لمعارض أقوى لا يمنع من العمل بما لا معارض له و ما هو إلا كالعام المخصوص و المطلق المقيد في العمل بالباقي بعد التخصيص و التقييد.
فائدة [صحيح حفص الوارد في تكبير الحسين (ع)]
من الأخبار الواردة في قضية الحسين (عليه السلام) أيضا
ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن حفص- و الظاهر انه ابن البختري- عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[3] قال: «ان رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) كان في الصلاة و إلى جانبه الحسين بن علي (عليهما السلام) فكبر رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) فلم يحر الحسين