responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 228

فيها «و من افتتح بسورة» أعم من ان يكون بطريق القصد أو جرى ذلك على لسانه من غير قصد و ان كان الظاهر هو الأول. و بالجملة ففي جميع هذه الصور يصح العدول بغير اشكال. و اللّٰه العالم.

(الرابع) [هل يجب قصد سورة معينة قبل البسملة؟]

- المستفاد من الأخبار المذكورة بمعونة ما تقدم تحقيقه انه لا يجب في الصلاة قصد سورة معينة قبل البسملة خلافا للمشهور بين أصحابنا (رضوان اللّٰه عليهم) و ذلك لأن نية الصلاة كافية لاجزائها إجماعا و ان فعلت حال الغفلة و الذهول، فلو جرى لسانه ابتداء على سورة أخرى من غير قصد أو قصد سورة فقرأ غيرها نسيانا صحت الصلاة و لم يجب عليه العدول إلى سورة أخرى و ان تذكر قبل الركوع، للأصل و حصول الامتثال المقتضي للاجزاء و هي الأخبار المتقدمة خصوصا الرواية الثامنة.

و قال الشهيد (قدس سره) في الذكرى- بعد ما صرح بوجوب ان يقصد بالبسملة سورة معينة- ما نصه: اما لو جرى لسانه على بسملة و سورة فالأقرب الإجزاء لرواية أبي بصير السالفة و لصدق الامتثال،

و روى البزنطي عن أبي العباس «في الرجل يريد ان يقرأ السورة فيقرأ في أخرى.».

الرواية العاشرة من الروايات المتقدمة [1] ثم قال: قلت و هذا حسن و يحمل كلام الأصحاب و الروايات على من لم يكن مريدا غير هذه السورة، لأنه إذا قرأ غير ما اراده لم يعتد به و لهذا قال «يرجع» فظاهره تعين الرجوع. انتهى كلامه. و حاصله الفرق بين الصورتين المذكورتين سابقا و الاجزاء في الصورة الأولى لما ذكره دون الثانية أعني ما تعلق القصد بغيرها نسيانا، فان كلامه (قدس سره) يعطي وجوب العدول عنها لو ذكرها قبل الركوع لرواية البزنطي المذكورة حيث جعل ظاهرها تعين الرجوع، و أظهر منها في الدلالة على ذلك موثقة عبيد بن زرارة الاولى لتضمنها الأمر بالرجوع. و قد جعل (قدس سره) محل جواز العدول و عدمه في الروايات و كلام الأصحاب ما إذا تعلق قصده بغير السورة التي قرأها كما في الصورة الاولى من


[1] ص 210.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست