responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 221

كما قدمنا الإشارة إليها من العدول عن التوحيد و الجحد إلى سورتي الجمعة و المنافقين- موردها انما هو صلاة الجمعة و ليس فيها مار بما يوهم خلاف ذلك إلا قوله في الرواية السادسة «إلا ان تكون في يوم الجمعة» و يجب حمله على صلاة الجمعة كما صرحت به بقية أخبار المسألة حمل المطلق على المقيد، و يعضد ذلك الروايات الدالة على تحريم العدول عن هاتين السورتين اعنى التوحيد و الجحد مطلقا فيجب الاقتصار في التخصيص على مورد النصوص و المتيقن بالخصوص و هو صلاة الجمعة خاصة.

و اما ما قيل هنا في تأييد ما ذكرنا- من ان استحباب قراءة السورتين انما ثبت بالروايات الصحيحة في صلاة الجمعة خاصة دون ما سواها و هو قرينة قوية على اختصاص العدول إليهما بها. انتهى- ففيه انه غلط محض نشأ من الركون إلى ما ذكره في المدارك كما قدمنا نقله عنه و أوضحنا فساده بالأخبار الدالة على استحباب السورتين المذكورتين في غير صلاة الجمعة من المواضع المذكورة في الأخبار المتقدمة ثمة.

و بذلك يظهر لك ما في كلام الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) في المقام من الخروج عن جادة أخبارهم (عليهم السلام) فإنهم قد اختلفوا في مواضع العدول زيادة على صلاة الجمعة التي هي مورد الأخبار المذكورة كما عرفت، فبعض اثبت هذا الحكم في الظهر و عليه المحقق و ابن إدريس و العلامة في المنتهى و قبلهم الصدوق في الفقيه كما تقدم نقل عبارته بذلك، و قال الجعفي بثبوته في صلاة الجمعة و الصبح و العشاء، قال (قدس سره) على ما نقله عنه في الذكرى: و ان أخذت في سورة و بدا لك في غيرها فاقطعها ما لم تقرأ نصفها إلا قل هو اللّٰه أحد و قل يا ايها الكافرون، فان كنت في صلاة الجمعة و الصبح يومئذ و العشاء الآخرة ليلة الجمعة فاقطعها و خذ في سورة الجمعة و إذا جاءك المنافقون، و قال الشهيد الثاني في الروض بثبوته في الجمعة و ظهرها أو ظهريها.

أقول: و الظاهر ان ما ذهب إليه هؤلاء الفضلاء (قدس اللّٰه أسرارهم) قد بنوه على ما ثبت عندهم من المواضع التي يستحب فيها قراءة السورتين المذكورتين،

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست