responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 218

سورة الجحد فلم يدل على جواز العدول عنها دليل، فبقي عموم الأخبار الدالة على عدم جواز العدول عنها على حاله لا مخصص له و التخصيص انما وقع في الأخبار المتعلقة بالتوحيد، و الأصحاب قد شركوا بين السورتين في جواز العدول عنهما إلى سورتي الجمعة و المنافقين و الدليل كما ترى لا ينهض بذلك.

و استند بعضهم في الجواب عن هذا الإشكال إلى التمسك بالإجماع المركب و هو ان كل من أجاز العدول من التوحيد اجازه من الجحد. و بعض استند إلى طريق الأولوية. و ضعف الجميع عني عن البيان.

نعم ربما يستفاد ذلك من الرواية السابعة و قوله فيها «و ان أخذت في غيرها و ان كان قل هو اللّٰه أحد فاقطعها من أولها و ارجع إليها» وجه الدلالة دخول سورة الجحد في ذلك الغير المأمور بقطعه. إلا انه لا يخلو من شيء فان تقييد إطلاق تلك الأخبار بإطلاق هذا الخبر ليس اولى من تقييد إطلاق هذا الخبر بإطلاق تلك الأخبار، و بالجملة فههنا اطلاقان تعارضا و تقييد أحدهما بالآخر لازم لكن لا بد لتعيين أحدهما من ترجيح.

و بذلك يظهر ان الأظهر عدم جواز العدول عن سورة الجحد مطلقا لا إلى هاتين السورتين و لا إلى غيرهما، و يؤيده أنه الأوفق بالاحتياط.

(الثاني) [هل يعتبر في العدول هنا عدم بلوغ النصف أو تجاوزه؟]

- انه قد صرح جملة من الأصحاب- بل الظاهر انه المشهور- بجواز العدول عن سورتي التوحيد و الجحد هنا إلى سورتي الجمعة و المنافقين باشتراط عدم بلوغ النصف أو تجاوزه كما تقدم من القولين السابقين، و كثير من عباراتهم مجمل لا تقييد فيه بذلك و الأخبار كما عرفت عارية عن هذا التقييد.

و استدل شيخنا الشهيد الثاني و مثله المحقق الشيخ علي على ذلك بالجمع بين الرواية التاسعة الدالة على ان من صلى الجمعة و قرأ بقل هو اللّٰه أحد فإنه يتمها ركعتين ثم يستأنف و بين الروايات المتقدمة الدالة على العدول، قال في الروض: و انما اعتبروا فيهما عدم بلوغ

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست