responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 216

و ضعفه ظاهر (أما أولا) فلا جمال الآية المذكورة و قد حققنا في مقدمات الكتاب عدم جواز الاستدلال بمجملات القرآن و متشابهاته إلا بتفسير منهم (عليهم السلام) و (اما ثانيا)- فإنه مع تسليم دلالة الآية على ما ادعاه فان الروايات المذكورة لصحتها و صراحتها و تعددها موجبة لتخصيص الآية، و قد خصصوا آيات القرآن بما هو أقل عددا من هذه الأخبار كما لا يخفى على من جاس خلال تلك الديار.

و (اما ثالثا) فإن الآية المذكورة مخصصة عندهم بما إذا لم يتجاوز النصف أو لم يبلغه فإنهم يحرمون العدول بعد الحدين المذكورين على اختلاف القولين مع ان الدليل في ما نحن فيه أقوى و أظهر.

و اما ما ذكره الفاضل الخراساني في الذخيرة- حيث قال: و الأصل في هذا الباب الروايتان السابقتان أعني رواية عمرو بن أبي نصر و رواية الحلبي و دلالتهما على التحريم ليس بواضح، إلى ان قال و التوقف في هذا المقام في موضعه إلا ان مقتضاه عدم العدول تحصيلا للبراءة اليقينية. انتهى- فهو من جملة تشكيكاته الواهية لأنه مبني على ما تفرد به مما نبهناك عليه مرارا من عدم دلالة الأوامر و النواهي في الأخبار على الوجوب و التحريم و قد أوضحناه في غير مقام مما تقدم.

فرع

لو قلنا بتحريم العدول كما هو الأشهر الأظهر فخالف و عدل إلى غيرهما فهل تبطل صلاته أم غاية ما يترتب عليه الإثم خاصة؟ لم أقف فيه على نص من الأخبار و لا تصريح لأحد من الأصحاب إلا على كلام للوالد العلامة (أفاض اللّٰه عليه الكرامة) حيث قال- بعد ان اعترف أيضا بعدم الوقوف على نص من الأخبار و لا كلام لأحد من الأصحاب- ما لفظه:

و لا يبعد القول ببطلان العبادة بذلك لأن النهي حينئذ راجع إلى جزء العبادة فيبطلها لأن النهي عن الرجوع عنهما إلى غيرهما نهى في الحقيقة عن قراءة غيرهما مع انه مأمور

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست