responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 21

مجرد إلقاء الخلاف بين الشيعة في ذلك لدفع الشنعة عنهم كما تقدم تحقيقه في المقدمة المذكورة، على ان القول بذلك منقول عن جملة من المخالفين: منهم- الزهري و الأوزاعي و سعيد بن المسيب و الحسن و قتادة و الحكم [1] فلعل لمذهب هؤلاء شهرة و صيتا في ذلك الوقت أوجب خروج هذه الأخبار موافقة لهم، و قد نقل عنهم في المنتهى انه إذا أخل المصلي بتكبيرة الإحرام عامدا أعاد صلاته و لو أخل بها ناسيا أجزأته تكبيرة الركوع و كيف كان فالحمل فيها على ما ذكرناه متعين إذ ليس مع عدم ذلك إلا طرحها و ردها لما عرفت من إجماع الطائفة على العمل بتلك الأخبار. و اللّٰه العالم.

(المسألة الثانية) [تعيين تكبيرة الإحرام من بين التكبيرات السبع]

- المشهور نصا و فتوى استحباب التوجه في أول الصلاة بست تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الإحرام و هي واجبة كما تقدم، و كيفية التوجه بالجميع ان يكبر ثلاثا ثم يدعو بالمرسوم ثم اثنتين ثم يدعو ثم اثنتين ثم يتوجه.

و المشهور بين الأصحاب انه يتخير في السبع ايها شاء نوى بها تكبيرة الإحرام فيكون ابتداء الصلاة بها، قال في المدارك: و المصلي بالخيار ان شاء جعلها الأخيرة و اتى بالست قبلها و ان شاء جعلها الاولى و اتى بالست بعدها و ان شاء جعلها الوسطى، و الكل حسن لأن الذكر و الدعاء لا ينافي الصلاة. ثم نقل عن الشهيد في الذكرى ان الأفضل جعلها الأخيرة ثم قال و لا أعرف مأخذه. أقول: ما نقله عن الذكرى من جعلها الأخيرة قد صرح به الشيخ في المصباح و تبعه في ذلك جمع: منهم- شيخنا الشهيد (قدس سره) و غيره، و ربما كان منشأ ذلك كون دعاء التوجه بعدها. و فيه انه لا يصلح دليلا لذلك.

ثم أقول: الظاهر عندي من التأمل في أخبار المسألة انها الاولى خاصة، و ممن تفطن إلى ذلك من محققي متأخري المتأخرين شيخنا البهائي في حواشي الرسالة الاثني عشرية و المحدث الكاشاني في الوافي و السيد الفاضل المحدث السيد نعمة اللّٰه الجزائري بل صرح بتعيين الاولى لذلك.


[1] عمدة القارئ ج 3 ص 2 عن الزهري الاكتفاء بنية التكبير و عن الباقين القول بالاستحباب.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست