اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 8 صفحة : 20
كان من نيته ان يكبر؟ قلت نعم. قال فليمض في صلاته».
و ما رواه في الفقيه مرسلا عن الصادق (عليه السلام)[1] انه قال: «الإنسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح».
و ما رواه في التهذيب و الفقيه في الصحيح عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام)[2] قال: «قلت له رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع؟ فقال أجزأه».
و ما رواه الشيخ عن أبي بصير في الموثق أو الضعيف أو الصحيح [3] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل قام في الصلاة و نسي أن يكبر فبدأ بالقراءة؟ فقال ان ذكرها و هو قائم قبل ان يركع فليكبر و ان ركع فليمض في صلاته».
و ما رواه في الفقيه في الصحيح و كذا في التهذيب في الصحيح أيضا عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)[4] قال: «قلت له الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح؟
فقال ان ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع و ان ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه في موضع التكبيرة قبل القراءة أو بعد القراءة. قلت فان ذكرها بعد الصلاة؟ قال فليقضها و لا شيء عليه».
و أجاب الشيخ عن هذه الأخبار بالحمل على من لا يتيقن الترك بل شك فيه.
أقول: و هذا الحمل و ان أمكن في بعضها و لو على بعد إلا انه في بعض آخر لا يخلو من تعسف و الوجه على ما ظهر في ذلك انما هو الجمل على التقية و ان لم يعلم به قائل منهم كما حققناه في المقدمة الاولى من مقدمات الكتاب، لان عمل الطائفة المحقة على الأخبار الأولة فيتعين ان يكون ذلك مذهبهم (عليهم السلام) و لا وجه لهذه الأخبار بعد ذلك إلا ما قلناه لأنها متى ثبتت عنهم و المعلوم من مذهبهم خلافها فلا وجه لخروجها عنهم إلا