اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 8 صفحة : 192
مستحبا من حيث هو بل من حيث استحباب إظهار همزة «اللّٰه» في التكبير و لو وصل لزم سقوطها لأنها همزة وصل و النصوص دالة على قطعها و القطع لا يكون إلا مع السكوت قبلها. إلا ان كلامه (قدس سره) و قوله: «و هذا يدل على انه لم يقل آمين. الى آخره» لا اعرف له وجها وجيها لأن ظاهر الحديث الذي نقله ان السكتتين إحداهما بعد تكبيرة الإحرام و الأخرى بعد تمام القراءة قبل الركوع و هذا هو الذي حفظه سمرة و التأمين انما هو بعد الفاتحة و السكتة بعد الفاتحة إنما ذكرها قتادة. نعم كلامه يتم على تقدير رواية إسحاق بن عمار التي نقلها في الذكرى حيث اشتملت على ذلك إلا انه لم يلم بها و لم ينقلها.
و قال في المنتهى: يستحب للمصلي أن يسكت بعد قراءة الحمد و بعد السورة و به قال احمد و الأوزاعي و الشافعي و كرهه مالك و أصحاب الرأي، و قال بعضهم يسكت عقيب الافتتاح و بعد الحمد خاصة [1] لنا ما رواه الجمهور، ثم ذكر رواية تدل على الأول ثم قال و من طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار، ثم نقل رواية إسحاق بن عمار المتقدمة.
و منها- ما تقدم في الفائدة العشرين من الفوائد الملحقة باخبار المقدمة الثانية من نقل جملة من السور التي يستحب قراءتها في النوافل فليرجع اليه من أحب الوقوف عليه.
البحث الثالث في الأحكام
و فيه مسائل
[المسألة] (الأولى) [الموالاة في القراءة]
- قد صرح الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) بان من واجبات القراءة الموالاة فلو قرأ خلالها من غيرها فان كان عمدا فظاهر الشهيد في الذكرى بطلان الصلاة و نقل عن الشيخ في المبسوط انه يستأنف القراءة و لا تبطل الصلاة، و لو كان ناسيا استأنف القراءة على ما صرح به في الذكرى، و في المبسوط انه يبني على ما قرأ