responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 189

زوجه اللّٰه تعالى من الحور العين ثمانمائة عذراء و أربعة آلاف ثيب و حوراء من الحور العين و كان مع محمد (صلى اللّٰه عليه و آله)».

(المقام الرابع)- ما ذكروه بالنسبة إلى نوافل الليل و النهار

من القراءة بالسور الطوال و القصار و الجهر و الإخفات، فاما الأول فلم أقف له على مستند من الأخبار و بذلك اعترف في المدارك فقال: لم أقف على رواية تدل بمنطوقها عليه، ثم قال و ربما أمكن الاستدلال عليه بفحوى

صحيحة محمد بن القاسم [1] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) هل يجوز ان يقرأ في صلاة الليل بالسورتين و الثلاث. الخبر».

و قد تقدم في مسألة حكم القران في الفريضة. و اما الثاني فقال في المعتبر انه قول علمائنا اجمع و يدل عليه

ما رواه الشيخ عن الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [2] قال: «السنة في صلاة النهار بالإخفات و السنة في صلاة الليل بالإجهار».

قال في المعتبر: و الرواية و ان كانت ضعيفة السند مرسلة لكن عمل الأصحاب على ذلك. انتهى. و اما استحباب التوحيد ثلاثين مرة في الركعتين الأولتين من صلاة الليل فقد تقدم الكلام فيه مشروحا في المقدمة الاولى من مقدمات الباب الأول من هذا الكتاب.

و منها-

استحباب الجهر بالظهر في يوم الجمعة

إماما كان أو منفردا على الأشهر الأظهر، و قد اختلف الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) هنا بعد الاتفاق على استحباب الجهر في صلاة الجمعة، فقيل بالاستحباب كما ذكرنا و هو المشهور، قال الصدوق أبو جعفر ابن بابويه بعد نقل صحيحة عمران الحلبي الآتية [3] و هذه رخصة الأخذ بها جائز و الأصل انه انما يجهر فيها إذا كانت خطبة فإذا صلاها الإنسان وحده فهي كصلاة الظهر في سائر الأيام يخفى فيها القراءة، و كذلك في السفر من صلى الجمعة جماعة بغير خطبة جهر بالقراءة


[1] الوسائل الباب 8 من القراءة و هي هكذا «سألت عبدا صالحا.» في المدارك و الوسائل.

[2] الوسائل الباب 22 من القراءة.

[3] الوسائل الباب 73 من القراءة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست