responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 184

سورة الجمعة و المنافقين لا استعملها و لا افتى بها إلا في حال السفر و المرض و خيفة فوت حاجة. انتهى. و مراده بالظهر ما هو أعم من الجمعة و الظهر لأنه متى ثبت الحكم في الظهر ففي الجمعة بطريق الاولى و لا سيما ان اخباره التي استند إليها فإنما هي في الجمعة.

و منشأ هذا الخلاف اختلاف الأخبار ظاهرا في هذه المسألة

فروى الكليني و الشيخ عنه في الصحيح أو الحسن عن عمر بن يزيد [1] قال: «قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) من صلى الجمعة بغير الجمعة و المنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر».

و الثابت في السفر انما هو الظهر لا الجمعة.

و روى الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي [2] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ قال نعم و قال اقرأ بسورة الجمعة و المنافقين في يوم الجمعة».

و روى الكليني أيضا في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) [3] قال: «ان اللّٰه أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) بشارة لهم و المنافقين توبيخا للمنافقين و لا ينبغي تركهما فمن تركهما متعمدا فلا صلاة له».

و عن الحسين بن عبد الملك الأحول عن أبيه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [4] قال: «من لم يقرأ في الجمعة الجمعة و المنافقين فلا جمعة له».

و قد تقدم

في صحيحة زرارة المنقولة في كتاب العلل [5] «انه لا ينبغي ان يقرأ بغير الجمعة و المنافقين في صلاة الظهر يعني في يوم الجمعة».

و روى الشيخ في الصحيح عن صباح بن صبيح [6] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) رجل أراد ان يصلي الجمعة فقرأ بقل هو اللّٰه أحد؟ قال يتمها ركعتين


[1] الوسائل الباب 72 من القراءة.

[2] الوسائل الباب 73 من القراءة.

[3] الوسائل الباب 70 من القراءة.

[4] الوسائل الباب 70 من القراءة.

[5] الوسائل الباب 49 من القراءة.

[6] الوسائل الباب 72 من القراءة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست