اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 8 صفحة : 176
فيحرم على المشهور- اولى و أظهر تكثيرا للفائدة و رعاية لتفاسير العلماء و اللغويين و اخبار الأئمة الطاهرين (صلوات اللّٰه عليهم أجمعين) و اللّٰه يعلم حقائق كلامه المجيد. انتهى كلامه زيد مقامه. و انما نقلناه بطوله لجودة معناه و محصوله.
و روى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)[1] قال «سألته عن الرجل يقرأ فاتحة الكتاب و سورة أخرى في النفس الواحد؟ فقال ان شاء قرأ في نفس و ان شاء في غيره».
و عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام)[2]«ان رجلا من أصحاب رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) كتب إلى أبي بن كعب كم كانت لرسول اللّٰه من سكتة؟ قال كانت له سكتتان: إذا فرغ من أم القرآن و إذا فرغ من السورة».
و روى في الكافي عن محمد بن يحيى بإسناد له عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[3] قال: «يكره ان يقرأ قل هو اللّٰه أحد في نفس واحد».
[القراءة بسور المفصل]
و منها- ما ذكره جمع من الأصحاب من انه يستحب ان يقرأ في الصلاة بسور المفصل و هي من سورة محمد (صلى اللّٰه عليه و آله) الى آخر القرآن، فيقرأ مطولاته في الصبح و هي من سورة محمد إلى «عم» و متوسطاته في العشاء و هي من سورة «عم» الى «و الضحى» و قضاه في الظهرين و المغرب و هي من الضحى إلى آخر القرآن، و انه يستحب في غداة الخميس و الاثنين بسورة «هل اتى» و في المغرب و العشاء ليلة الجمعة و الأعلى و في الظهرين بالجمعة و المنافقين و في نوافل النهار بالسور القصار و يسر بها و في نوافل الليل بالسور الطوال و يجهر بها، و ان يقرأ في أولتي صلاة الليل بقل هو اللّٰه أحد ثلاثين مرة.
و تفصيل هذه الجملة يتوقف على بسط الكلام في مقامات
[المقام] (الأول) [عدم المستند لاستحبابها]
لا يخفى ان ما ذكروه (رضوان اللّٰه عليهم) من استحباب القراءة بسور المفصل على التفصيل المذكور لم أجد له مستندا في أخبارنا بعد التتبع التام و بذلك اعترف جملة من محققي متأخري