responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 168

إلا ان ظاهر الخبرين الأولين مع اختصاصهما بالإمام كما اعترف به ان الجهر انما هو في الأولتين خاصة، اما الأول فبتقريب قوله: «فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها» و قد عرفت ان انقسام الصلاة إلى جهرية و إخفاتية انما هو باعتبار القراءة في الأولتين.

و اما الثاني فبتقريب قوله «مرتين» يعني في الفريضة فمرة في الفاتحة و مرة في السورة.

و يعضد ذلك عدم معلومية كون الامام (عليه السلام) يختار القراءة في الأخيرتين بل الظاهر من الأخبار- كما سيأتي ان شاء اللّٰه تعالى في محلها مكشوفة النقاب مرفوعة الحجاب- انهم انما كانوا يسبحون و ان القراءة في هذه المسألة مرجوحة و أخبارها إنما خرجت مخرج التقية [1] و ان كان ذلك خلاف المشهور عندهم كما سيتضح لك ان شاء اللّٰه تعالى في ذلك المجال. و بموجب ما ذكرناه فالخبران المذكوران لا دلالة لهما على عموم المدعى و لم يبق إلا ظاهر ما نقله من حديث علامات المؤمن و حديث شعار الشيعة، و الاستدلال بهما على ذلك لا يخلو من نظر و ان أوهم إطلاقهما ذلك، فإن الإطلاق انما ينصرف إلى الفرد الشائع المتكثر و هو القراءة في الأولتين دون الأخيرتين كما سيظهر لك من الأخبار و ان كان القراءة أرجح في الدوران في كلامهم و الاشتهار.

و من الأخبار في المقام أيضا

ما رواه ثقة الإسلام في روضة الكافي [2] في الحسن أو الصحيح عن سليم بن قيس في خطبة طويلة يذكر فيها احداث الولاة الذين كانوا قبله فقال: «قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) متعمدين لخلافه ناقضين لعهده مغيرين لسنته. أ رأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم (عليه السلام) فرددته إلى الموضع، ثم ساق جملة من بدع الثاني إلى ان قال: و ألزمت الناس الجهر ببسم اللّٰه الرحمن الرحيم. الحديث».


[1] قال في بدائع الصنائع ج 1 ص 111 في بيان محل القراءة المفروضة: محلها الركعتان الأوليان عينا في الصلاة الرباعية و هو الصحيح من مذهب أصحابنا، و عند الشافعي يقرأ في كل ركعة و عند مالك في ثلاث ركعات و عند الحسن البصري في ركعة واحدة. و اما الأخيرتان فروى أبو يوسف عن أبي حنيفة انه مخير بين القراءة بفاتحة الكتاب و التسبيح و السكوت

لما روى عن علي «ع» و ابن مسعود قالا «المصلى بالخيار في الأخيرتين ان شاء قرأ و ان شاء سبح و ان شاء سكت» ..

[2] ص 59 الطبع الحديث.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست