responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 126

كان ناسيا بان قرأ سورة طويلة بظن طول الوقت ثم تبين الضيق وجب العدول إلى غيرها و ان تجاوز النصف محافظة على فعل الصلاة في وقتها.

و لا يخفى ان الحكم المذكور مبني على القول بوجوب السورة و تحريم ما زاد عليها و إلا فلا يتجه المنع، اما على القول بالاستحباب فظاهر لجواز قطعها اختيارا و اما على القول بالوجوب مع تجويز الزيادة فلأنه يعدل إلى سورة قصيرة و ما اتى به من القراءة غير مضر. و لم أقف في أصل المسألة على نص مضافا إلى ما عرفت من الإشكال في وجوب السورة و عدمه.

(الثالث) [وجوب تعلم السورة لو لم يحسنها]

- يعتبر في السورة على تقدير القول بالوجوب ما قدمنا ذكره في الفاتحة من وجوب التعلم لو لم يحسن سورة، فلو تعلم بعضها و ضاق الوقت فقد صرحوا بأنه يأتي بما تعلمه.

و اما وجوب التعويض بالتكرار و غيره انما هو في ما لو جهل الفاتحة فإنها الأصل في القراءة فلا يجوز خلو الصلاة منها أو بدلها اما لو علمها بتمامها و انما جهل السورة فإنه يقرأ ما تيسر منها من غير تعويض عن الفائت بقرآن أو ذكر لسقوط اعتبارها مع الضرورة كما عرفت، و الجهل بها مع ضيق الوقت قريب منها ان لم يكن اولى، و لأن التعويض على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع الوفاق.

و منه يعلم انه لو جهلها رأسا سقط اعتبارها مع ضيق الوقت و أجزأت الفاتحة.

و في المنتهى ان الحكم إجماعي فلا مساغ للتوقف فيه.

و كذا الكلام في الوجوب عن ظهر القلب و جواز ذلك من المصحف اختيارا أو اضطرارا على الخلاف الذي تقدم ذكره في الفاتحة. و كذا وجوب القراءة بالعربية فلا تجزئ الترجمة على ما تقدم ذكره و الاعراب أيضا حسبما تقدم.

(الرابع) [قراءة الأخرس]

- قال في الذكرى: قراءة الأخرس تحريك لسانه بها مهما أمكن

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست