اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 8 صفحة : 126
كان ناسيا بان قرأ سورة طويلة بظن طول الوقت ثم تبين الضيق وجب العدول إلى غيرها و ان تجاوز النصف محافظة على فعل الصلاة في وقتها.
و لا يخفى ان الحكم المذكور مبني على القول بوجوب السورة و تحريم ما زاد عليها و إلا فلا يتجه المنع، اما على القول بالاستحباب فظاهر لجواز قطعها اختيارا و اما على القول بالوجوب مع تجويز الزيادة فلأنه يعدل إلى سورة قصيرة و ما اتى به من القراءة غير مضر. و لم أقف في أصل المسألة على نص مضافا إلى ما عرفت من الإشكال في وجوب السورة و عدمه.
(الثالث) [وجوب تعلم السورة لو لم يحسنها]
- يعتبر في السورة على تقدير القول بالوجوب ما قدمنا ذكره في الفاتحة من وجوب التعلم لو لم يحسن سورة، فلو تعلم بعضها و ضاق الوقت فقد صرحوا بأنه يأتي بما تعلمه.
و اما وجوب التعويض بالتكرار و غيره انما هو في ما لو جهل الفاتحة فإنها الأصل في القراءة فلا يجوز خلو الصلاة منها أو بدلها اما لو علمها بتمامها و انما جهل السورة فإنه يقرأ ما تيسر منها من غير تعويض عن الفائت بقرآن أو ذكر لسقوط اعتبارها مع الضرورة كما عرفت، و الجهل بها مع ضيق الوقت قريب منها ان لم يكن اولى، و لأن التعويض على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع الوفاق.
و منه يعلم انه لو جهلها رأسا سقط اعتبارها مع ضيق الوقت و أجزأت الفاتحة.
و في المنتهى ان الحكم إجماعي فلا مساغ للتوقف فيه.
و كذا الكلام في الوجوب عن ظهر القلب و جواز ذلك من المصحف اختيارا أو اضطرارا على الخلاف الذي تقدم ذكره في الفاتحة. و كذا وجوب القراءة بالعربية فلا تجزئ الترجمة على ما تقدم ذكره و الاعراب أيضا حسبما تقدم.
(الرابع) [قراءة الأخرس]
- قال في الذكرى: قراءة الأخرس تحريك لسانه بها مهما أمكن
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 8 صفحة : 126