responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 112

ثم انه هل يجب مساواة ما يأتي به من غيرها لها في المقدار أم لا؟ ظاهر الشيخ في المبسوط و المحقق في المعتبر الثاني و ظاهر المشهور بين المتأخرين الأول. و على هذا القول فهل تجب المساواة في الحروف أو الآيات أو فيهما؟ أقوال.

(الرابعة)- ان لا يحسن شيئا من القرآن

و المشهور انه يسبح اللّٰه تعالى و يهلله و يكبره، و ذكر الشيخ في الخلاف الذكر و التكبير و ذكر بعضهم التحميد و التسبيح و التهليل و التكبير، و الموجود في الرواية المتقدمة التي هي مستند هذا الحكم التكبير و التسبيح قال في الذكرى: و لو قيل بتعين ما يجزئ في الأخيرتين من التسبيح كان وجها لانه قد ثبت بدليته عن الحمد في الأخيرتين فلا يقصر بدل الحمد في الأوليين عنهما. انتهى. و جعله في المدارك أحوط.

و فيه منع ظاهر (أما أولا) فلان الرواية التي هي مستند هذا الحكم قد اشتملت على بيان الوظيفة القائمة مقام الحمد فالعدول عنها بمجرد هذه التخريجات لا يخرج عن الاجتهاد في مقابلة النص.

و (اما ثانيا) فان ما بنى عليه من بدلية التسبيح عن الحمد في الأخيرتين- بمعنى ان الأصل في الأخيرتين انما هو القراءة و التسبيح انما جعل عوضا عنها- و ان اشتهر بينهم إلا انه ممنوع أشد المنع لما سيظهر لك ان شاء اللّٰه تعالى في المسألة المذكورة من ان الأمر انما هو بالعكس كما استفاضت به اخبار أهل الذكر (عليهم السلام).

ثم انه هل يجب مساواة ما يأتي به من الذكر للفاتحة أم لا؟ المشهور بين المتأخرين الأول و نفاه المحقق في المعتبر، قال: و قولنا «بقدر القراءة» نريد به الاستحباب لأن القراءة إذا سقطت لعدم القدرة سقطت توابعها و صار ما تيسر من الذكر و التسبيح كافيا. انتهى.

و لو لم يحسن الذكر قال في النهاية يقوم بقدر القراءة ثم يركع إذ لا يلزم من سقوط الواجب سقوط غيره. انتهى.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست