اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 8 صفحة : 108
السلام) عن الرجل يكون اماما فيستفتح بالحمد و لا يقرأ «بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ»فقال لا يضره و لا بأس».
و هو محمول على التقية.
و منها-
ما رواه عن زكريا بن إدريس القمي [1] قال: «سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن الرجل يصلي بقوم يكرهون ان يجهر ب «بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ»فقال لا يجهر».
و هو صريح في التقية و عليه يحمل الخبر الأول كما ذكرنا.
و منها-
ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّٰه بن علي الحلبي و محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[2]«انهما سألاه عن من يقرأ «بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ»حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب قال نعم ان شاء سرا و ان شاء جهرا. فقالا أ فيقرأها مع السورة الأخرى؟ فقال لا».
و منها-
ما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)[3] قال: «سألته عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة أ يقرأ «بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ»؟
قال نعم إذا افتتح الصلاة فليقلها في أول ما يفتتح ثم يكفيه ما بعد ذلك».
و عن مسمع في الحسن أو الموثق [4] قال: «صليت مع أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) فقرأ «بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ»ثم قرأ السورة التي بعد الحمد و لم يقرأ «بسم اللّٰه الرحمن الرحيم» ثم قام في الثانية فقرأ الحمد و لم يقرأ «بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ»ثم قرأ بسورة أخرى».
و لعل الصحيحين الأولين هما مستند ابن الجنيد في ما تقدم نقله عنه، و الشيخ قد أجاب عنهما في التهذيب بالحمل على ما إذا كان في صلاة النافلة و قد قرأ من السورة الأخرى بعضها و يريد ان يقرأها فحينئذ لا يقرأ «بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ» و الظاهر بعده.
و قال في المدارك: و الحق ان هذه الروايات انما تدل على عدم وجوب قراءة البسملة عند قراءة السورة، و ربما كان الوجه فيه عدم وجوب قراءة السورة كما هو