اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 7 صفحة : 99
غير مقام، على انه لا يخفى ان غاية ما تدل عليه الرواية الاولى هو نفي البأس عن الثوب الذي يكون سداه و زره و علمه حريرا و هو مطلق فيمكن حمله على غير الصلاة، و مورد الموثقة المذكورة النهي عن الصلاة في الثوب الذي يكون علمه ديباجا، فيمكن الجمع بين الخبرين بتخصيص إطلاق الأول بالموثقة المذكورة و يكون المعنى فيه انه لا بأس في ما عدا الصلاة فلا منافاة. و بالجملة فالمسألة عندي محل توقف و اشكال و الاحتياط فيها مطلوب على كل حال.
[الموضع] (السادس) [افتراش الحرير و القيام عليه و نحو ذلك]
المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) جواز افتراش الحرير و القيام عليه، و تردد فيه في المعتبر و نسب الجواز إلى الرواية إيذانا بالتوقف، و أشار بالرواية الى
ما رواه ثقة الإسلام و الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر [1] قال:
«سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الفراش الحرير و مثله من الديباج و المصلى الحرير هل يصلح للرجل النوم عليه و التكأة و الصلاة عليه؟ قال يفترشه و يقوم عليه و لا يسجد عليه».
قال في المعتبر بعد ذكر الرواية، و منشأ التردد عموم التحريم على الرجال. و رده في الذكرى بان الخاص مقدم على العام مع اشتهار الرواية. و قال في المدارك بعد نقل ذلك عن المعتبر: و هو ضعيف لأن النهي انما تعلق بلبسه و منع اللبس لا يقتضي منع الافتراش لافتراقهما في المعنى. ثم قال و في حكم الافتراش التوسد عليه و الالتحاف به اما التدثر به فالأظهر تحريمه لصدق اسم اللبس عليه. انتهى. و قال في المختلف بعد ذكر الحكم المذكور: و منع بعض المتأخرين من ذلك لعموم المنع من لبس الحرير. و ليس بمعتمد لان منع اللبس لا يقتضي منع الافتراش لافتراقهما في المعنى. انتهى. أقول لا يبعد ان يكون كلام المختلف إشارة إلى منع صاحب المعتبر و ان كان على جهة التردد حيث لم ينقل في ما وصل إلينا عن غيره. و بالجملة فالقول بما هو المشهور هو المعتمد للصحيحة المذكورة إلا انه قال (عليه السلام)
في كتاب الفقه الرضوي [2]- في تتمة العبارة المتقدم نقلها