responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 94

هي إحدى الثلاث المتقدمة و ردها بالضعف لاستناد الراوي الى ما وجده في كتاب لم يسمعه من محدث ثم نقل تأويل الصدوق المذكور. و في المنتهى نقلها ايضا و أجاب عنها بما ذكره الصدوق و لم يطعن بالضعف لما فيه من الضعف كما لا يخفى. و الكل بمحل من التمحل كما لا يخفى على المصنف. قال في الذكرى- بعد ذكر الكلام في المسألة و نقل تأويل الصدوق و جواب صاحب المعتبر- ما لفظه: قلت يضعف الأول بأنه خلاف الحقيقة الظاهرة، و الثاني بان إخبار الراوي بصيغة الجزم و المكاتبة المجزوم بها في قوة المشافهة، مع ان الخاص مقدم على العام فلو قيل بالعمل برواية الحسين لم يكن بعيدا. و يؤيده ما ذكره الصدوق في الفقيه انه كتب إبراهيم بن مهزيار الى ابي محمد (عليه السلام) ثم ساق الخبر كما تقدم ثم قال أورده الصدوق بصيغة الجزم ايضا. انتهى. و هو جيد. و على هذا فيكون هذا الفرد مستثنى من كلية المنع من الصلاة في الحرير للأخبار المذكورة، إلا ان ظاهر عبارتي المعتبر و المنتهى- حيث لم يسندا الخلاف إلا الى الشافعي و كذا ظاهر عبارة الذكرى حيث قال فلو قيل. إلخ- كون الحكم بالمنع إجماعيا وقوفا على عموم اخبار المنع من الصلاة في الحرير فيشكل الخروج عنه، إلا ان إلغاء هذه الاخبار مع تأيدها بمطابقة القاعدة في تقديم الخاص على العام و تخصيصه به أشكل. و بالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال لما عرفت و لما سيأتي في المقام ايضا ان شاء الله تعالى.

[الموضع] (الرابع) [هل يجوز للنساء الصلاة في الحرير؟]

- الظاهر انه لا خلاف في جواز لبس الحرير في غير الصلاة للنساء نقل الإجماع على ذلك الفاضلان و الشهيدان و غيرهم، و انما وقع الخلاف في الصلاة لهن فيه فذهب الأكثر إلى الجواز و نقل عن الصدوق المنع، قال في الفقيه، و قد وردت الاخبار بالنهي عن لبس الديباج و الحرير و الإبريسم المحض و الصلاة فيه للرجال و وردت الرخصة في لبس ذلك للنساء و لم ترد بجواز صلاتهن فيه، فالنهي عن الصلاة في الإبريسم المحض على العموم للرجال و النساء حتى يخصهن خبر بالإطلاق لهن في الصلاة فيه كما خصهن بلبسه. انتهى. و في هذا الكلام عندي نظر لم أقف على من تعرض له و ذلك من

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست