اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 7 صفحة : 79
و نحوها رواية أحمد بن إسحاق الأبهري، و يعضدهما
رواية إبراهيم بن محمد الهمداني [1] قال: «كتبت اليه: يسقط على ثوبي الوبر و الشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية و لا ضرورة؟ فكتب لا تجوز الصلاة فيه».
و يؤكد ذلك ما دل على النهي عن الصلاة في ذلك خصوصا و عموما.
و نقل في المختلف عن الشيخ الاستدلال على الجواز- كما ذهب إليه في المبسوط- بأنه قد ثبت للتكة و القلنسوة حكم مغاير لحكم الثوب من جواز الصلاة فيهما و ان كانا نجسين أو من حرير محض فكذا يجوز لو كانا من وبر الأرانب و غيرها. ثم أجاب عنه بالفرق بين الأمرين و احاله على ما بينه في ما مضى.
أقول: و الأظهر الاستدلال للشيخ على هذا القول بصحيحة محمد بن عبد الجبار المتقدمة قريبا و قوله فيها بعد السؤال عن تكة تعمل من وبر الأرانب «و ان كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه».
و أجاب الشهيد في الذكرى عن هذه الرواية (أولا) بأنها مكاتبة. و (ثانيا) بأنها تضمنت قلنسوة عليها وبر فلا يلزم منه جوازها من الوبر. و نحوه المحقق في المعتبر ايضا.
و أنت خبير بما فيه فان المكاتبة لا تقصر عن المشافهة متى كان المخبر عن كل من الأمرين ممن يوثق به و يعتمد عليه. و اما قوله- و قبله المحقق كما أشرنا إليه- بأنها إنما تضمنت قلنسوة عليها وبر. إلخ فعجيب غاية العجب فإن الرواية و ان تضمنت ذلك لكنها ايضا تضمنت التكة المعمولة من الوبر و الجواب وقع عن الأمرين.
و بالجملة فتعارض الأخبار المذكورة ظاهر لا ينكر و الأظهر عندي في الجمع هو حمل خبر الجواز على التقية لاستفاضة الأخبار بالمنع عموما و خصوصا عما لا يؤكل لحمه، و الجمع بالحمل على الكراهة- كما عليه من ذهب الى الجواز كما يظهر من المدارك و مثله المحقق في المعتبر- قد عرفت ما فيه في غير مقام مما تقدم.