responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 79

و نحوها رواية أحمد بن إسحاق الأبهري، و يعضدهما

رواية إبراهيم بن محمد الهمداني [1] قال: «كتبت اليه: يسقط على ثوبي الوبر و الشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية و لا ضرورة؟ فكتب لا تجوز الصلاة فيه».

و يؤكد ذلك ما دل على النهي عن الصلاة في ذلك خصوصا و عموما.

و نقل في المختلف عن الشيخ الاستدلال على الجواز- كما ذهب إليه في المبسوط- بأنه قد ثبت للتكة و القلنسوة حكم مغاير لحكم الثوب من جواز الصلاة فيهما و ان كانا نجسين أو من حرير محض فكذا يجوز لو كانا من وبر الأرانب و غيرها. ثم أجاب عنه بالفرق بين الأمرين و احاله على ما بينه في ما مضى.

أقول: و الأظهر الاستدلال للشيخ على هذا القول بصحيحة محمد بن عبد الجبار المتقدمة قريبا و قوله فيها بعد السؤال عن تكة تعمل من وبر الأرانب «و ان كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه».

و أجاب الشهيد في الذكرى عن هذه الرواية (أولا) بأنها مكاتبة. و (ثانيا) بأنها تضمنت قلنسوة عليها وبر فلا يلزم منه جوازها من الوبر. و نحوه المحقق في المعتبر ايضا.

و أنت خبير بما فيه فان المكاتبة لا تقصر عن المشافهة متى كان المخبر عن كل من الأمرين ممن يوثق به و يعتمد عليه. و اما قوله- و قبله المحقق كما أشرنا إليه- بأنها إنما تضمنت قلنسوة عليها وبر. إلخ فعجيب غاية العجب فإن الرواية و ان تضمنت ذلك لكنها ايضا تضمنت التكة المعمولة من الوبر و الجواب وقع عن الأمرين.

و بالجملة فتعارض الأخبار المذكورة ظاهر لا ينكر و الأظهر عندي في الجمع هو حمل خبر الجواز على التقية لاستفاضة الأخبار بالمنع عموما و خصوصا عما لا يؤكل لحمه، و الجمع بالحمل على الكراهة- كما عليه من ذهب الى الجواز كما يظهر من المدارك و مثله المحقق في المعتبر- قد عرفت ما فيه في غير مقام مما تقدم.


[1] الوسائل الباب 2 من لباس المصلى.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست