responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 77

المسألة و الاستدلال على الجواز بصحيحتي علي بن يقطين و الحلبي و صحيحة جميل و نقل كلام المحقق في المعتبر ما صورته: و المسألة قوية الإشكال من حيث صحة اخبار الجواز و استفاضتها و اشتهار القول بالمنع بين الأصحاب بل إجماعهم عليه بحسب الظاهر و ان كان ما ذكره في المعتبر لا يخلو من قرب. انتهى.

أقول: لما كان نظر المتصلبين من أصحاب هذا الاصطلاح الذي هو الى الفساد أقرب منه الى الصلاح انما هو الى الأسانيد من غير تأمل في متون الاخبار و كونها موافقة للقواعد الشرعية أم لا و موافقة لفتاوى الأصحاب أم لا و نحو ذلك من العلل المتطرقة إليها وقعوا في ما وقعوا فيه من هذه الإشكالات و الترددات، و المسألة بحمد الله سبحانه واضحة السبيل مكشوفة الدليل، فان مقتضى القاعدة المنصوصة عن أصحاب العصمة (عليهم السلام) بعرض الاخبار عند الاختلاف على مذهب العامة و الأخذ بخلافه هو العمل باخبار المنع المؤيدة باتفاق الأصحاب عليها سلفا و خلفا، و هاتان الروايتان أعني صحيحتي ابن يقطين و الحلبي قد دلتا على جواز الصلاة في جميع الجلود مما لا يؤكل لحمه لا بخصوص الأشياء المعدودة فيهما لقوله في إحداهما «و جميع الجلود» و في الأخرى «و أشباهه» و هذا عين ما اتفقت عليه العامة [1] و خلاف ما اتفقت عليه الإمامية فأي أمر أظهر في الحمل على التقية من ذلك؟ و لكنهم حيث الغوا القواعد المروية عن أئمتهم (عليهم السلام) و اعتمدوا على افكارهم و أنظارهم بل اخترعوا لهم في مقابلتها قواعد لم يرد بها نص و لا اثر عنهم (عليهم السلام) وقعوا في ما وقعوا فيه من أمثال هذا الكلام المنحل الزمام و المختل النظام. و الى ما ذكرنا يشير كلام شيخنا في الذكرى حيث قال بعد نقل كلام المعتبر المتقدم الدال على اختياره الجواز: قلت هذان الخبران مصرحان بالتقية لقوله في الأول «و أشباهه» و في الثاني «و جميع الجلود» و هذا العموم لا يقوله الأصحاب (رضوان الله عليهم). و بالجملة فإن الحكم بالنظر الى ما ذكرناه


[1] المغني ج 1 ص 68.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست