responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 68

الماء و ذكاته إخراجه منه، و المعروف بين التجار ان الخز المعروف الآن دابة تعيش في البر و لا تموت بالخروج من الماء، الا ان يقال انهما صنفان بري و بحري و كلاهما يجوز الصلاة فيه و هو بعيد. و يشكل التمسك بعدم النقل و اتصال العرف من زماننا الى زمانهم (عليهم السلام) إذ اتصال العرف غير معلوم إذ وقع الخلاف في حقيقته في أعصار علمائنا السالفين ايضا، و كون أصل عدم النقل في مثل ذلك حجة في محل المنع، فالاحتياط في عدم الصلاة فيه. انتهى. و هو جيد إلا ان قوله «مثل السمك يموت بخروجه من الماء» ليس كذلك إذ الظاهر منها انه يرعى في البر و انه لا يموت بمجرد الخروج كالسمك و انما يموت بحبسه عن الماء و عدم رجوعه اليه كما قدمنا ذكره. و الله العالم.

(المسألة الثالثة) [هل تجوز الصلاة في جلد السنجاب و وبره؟]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في جواز الصلاة في جلد السنجاب و وبره، فذهب الشيخ في المبسوط و كتاب الصلاة من النهاية و أكثر المتأخرين إلى الجواز حتى قال في المبسوط: اما السنجاب و الحواصل فلا خلاف في انه يجوز الصلاة فيهما. و نسبه في المنتهى الى الأكثر. و ذهب الشيخ في الخلاف و في كتاب الأطعمة و الأشربة من النهاية إلى المنع و اختاره ابن البراج و ابن إدريس و هو ظاهر ابن الجنيد و المرتضى و ابي الصلاح بل ظاهر ابن زهرة نقل الإجماع عليه و اختاره في المختلف و نسبه الشهيد الثاني إلى الأكثر. و ذهب ابن حمزة إلى الكراهة. و قال الصدوق في الفقيه و قال ابي في رسالته الي: لا بأس بالصلاة في شعر و وبر كل ما أكل لحمه و ان كان عليك غيره من سنجاب أو سمور أو فنك و أردت الصلاة فيه فانزعه و قد روى فيه رخصة. انتهى.

و منشأ الخلاف في المقام اختلاف اخبارهم (عليهم السلام) و اختلاف الانظار في الجمع بينها و الافهام:

و مما يدل على القول بالجواز ما تقدم في المسألة السابقة من رواية علي بن أبي حمزة و صحيحة ابي علي بن راشد و رواية مقاتل بن مقاتل.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست