responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 56

الأخبار الضعيفة باصطلاحه في مقابلتها، و اما على ما اخترناه و حققناه في مقدمات الكتاب و عليه جل المحدثين و جملة من الأصوليين أيضا فإنه لا يجوز العمل عليها كما تقدم محققا مشروحا.

و اما ما ذكره من انتفاء ما يدل على عموم المنع فهو و ان كان كذلك لكن يمكن الاستناد في ذلك الى إطلاق الأخبار فإنه أعم من ميتة ذي النفس و غيرها.

و الى ذلك جنح شيخنا البهائي (قدس سره) في كتاب الحبل المتين و نقله عن والده حيث قال: لا يخفى ان المنع من الصلاة في جلد الميتة يشمل بإطلاقه ميتة ذي النفس و غيره سواء كان مأكول اللحم أو لا، و في كلام بعض علمائنا جواز الصلاة في ميتة غير ذي النفس من مأكول اللحم كالسمك الطافي مثلا. و المنع من الصلاة في ذلك متجه لصدق الميتة عليه و كونه طاهرا لا يستلزم جواز الصلاة فيه، و كان والدي (قدس سره) يميل الى هذا القول و لا بأس به. انتهى.

و فيه ان ما ذكره من صدق الإطلاق و ان كان متجها إلا ان الإطلاق انما يحمل على الافراد الشائعة المتكثرة المتكررة فإنها هي التي ينساق إليها الذهن من الإطلاق دون الفروض النادرة كما عرفت في غير موضع و به صرح الأصحاب في غير مقام.

(فان قلت) ان مقتضى ما ذكرتم في رد الاعتماد على الأصل المذكور هو المنع من الصلاة في جلود السمك و نحوها و مقتضى ما ذكرتم في رد ما ذكره شيخنا البهائي هو الجواز فما المعمول عليه عندكم؟

(قلت) الظاهر هو الجواز لكن لا للأصل المذكور بل للعمومات الدالة على شرطية الستر بأي ساتر كان و الأمر بالصلاة في أي لباس كان خرج ما خرج بدليل و بقي ما بقي و لا دليل هنا على المنع من الصلاة في ذلك، فما ذكره شيخنا البهائي (قدس سره) من الاستناد في المنع إلى إطلاق الميتة قد عرفت ما فيه.

و اما قوله أخيرا «و كونه طاهرا لا يستلزم جواز الصلاة فيه» فمردود بان مقتضى

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست