responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 53

كافر أو في سوق فهو المشهور بينهم، و الأصح- كما قدمنا تحقيقه في آخر كتاب الطهارة في بحث الجلود- هو الطهارة و هو اختيار جملة من أفاضل متأخري المتأخرين.

و اما ما ذكره في ما إذا وجد في يد مستحل الميتة بالدبغ فما اختاره في الصورتين الأولتين جيد لدلالة الاخبار- كما سلف و سيأتي ان شاء الله تعالى- على وجوب قبول قول ذي اليد في ما يخبر به من طهارة أو نجاسة أو حل أو حرمة.

و اما قوله في الصورة الثانية: و يمكن المنع. الى آخره فالظاهر ضعفه لما حققناه في كتاب الطهارة من ان قول ذي اليد باعتبار دلالة الاخبار على وجوب العمل به كالشاهدين الذين أوجب الله سبحانه العمل بقولهما موجب للخروج عن عهدة التكليف كما لو شهد الشاهدان بطهارة الثوب أو ماء الطهارة أو نحو ذلك من شروط الصلاة.

و اما ما ذكره في الصورة الثالثة مما يؤذن بالتوقف ففيه ان مقتضى القاعدة المنصوصة

«ان كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه» [1].

هو حل الصلاة فيه، و

«كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر فإذا علمت فقد قذر» [2].

هو طهارته و متى ثبتت الطهارة جازت الصلاة فيه، و لا معارض لهذه الاخبار بل هي مؤيدة بالأخبار المستفيضة.

و اما ما نقله من روايتي عبد الرحمن و ابي بصير فهما معارضتان بما هو أصح سندا و أكثر عددا و أصرح دلالة من الاخبار الدالة على طهارة ما يشترى من الجلود من الأسواق من أي بائع كان و الصلاة فيها، و قد تقدمت الأخبار الدالة على ذلك في كتاب الطهارة:

و منها-

صحيحة الحلبي [3] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الخفاف


[1] الوسائل الباب 4 من ما يكتسب به و 61 من الأطعمة المباحة و 64 من الأطعمة المحرمة.

[2] الوسائل الباب 37 من النجاسات و اللفظ «نظيف» بدل «طاهر».

[3] الفروع ج 1 ص 112 و في الوسائل في الباب 50 من النجاسات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست