responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 430

أقول: لا يخفى عليك ما في هذا الكلام من الوهن و تطرق الاشكال و ان كان قد سبقه اليه الشهيد في الذكرى حيث قال: و في اجتزاء المنفرد بهذا الأذان نظر أقربه ذلك لانه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. و فيه انه متى اعترف بكون مورد النصوص انما هو الامام كما يظهر من كلامهم فحمل المنفرد عليه قياس محض، و التستر بكونه اولى و انه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى لا يجدي نفعا، على انه لو ثبتت الأولوية فالخروج عن القياس محل بحث قد سلف تحقيقه في مقدمات الكتاب. نعم يمكن ان يقال ان ظاهر إطلاق صحيحة ابن سنان المتقدمة يشمل المصلي منفردا و أكثر الأصحاب لم يذكروها في أدلة المسألة و انما ذكروا الروايتين الأخيرتين المشتملتين على الجماعة، إلا أن لقائل أن يقول يمكن ان يكون إطلاقها محمولا على تقييد الروايتين المذكورتين. و بالجملة فإن مقتضى الأدلة ثبوت الأذان و الإقامة مطلقا إلا ما قام الدليل الواضح على خروجه فيجب الحكم به و يبقى ما عداه، و يعضده اقتضاء الاحتياط ذلك.

(الثالث)

- المستفاد من روايتي أبي مريم و عمرو بن خالد الاجتزاء بسماع الإقامة أيضا إلا أن رواية أبي مريم قيدته بعدم الكلام بعد الإقامة أو في خلالها.

و هو جيد لما عرفت آنفا من ان الكلام في الإقامة أو بعدها موجب لإعادتها ففي السماع بطريق اولى [1].

(الرابع)

- هل يستحب إعادة الأذان و الإقامة في هذه الصورة للسامع المنفرد على القول به أو للإمام أو لمؤذنه في الجماعة أم لا؟ وجهان أقربهما نعم لظاهر صحيحة ابن سنان فان ظاهر قوله: «و أنت تريد ان تصلي بأذانه» التخيير بين الصلاة و عدمها، و يؤيده ان ظاهر سياق رواية أبي مريم المذكورة ان جميع ما ذكر فيها انما خرج مخرج الرخص، و الى ما ذكرنا يميل كلام السيد السند في المدارك و الفاضل الخراساني


[1] انظر الى انه كيف عمل بالأولوية في المقام مع نفيه ذلك في غير مقام لا سيما الموضع الثاني المتقدم على هذا الموضع فافهم. سيد على «(قدس سره)».

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست